الطعن رقم 1172 لسنة 41 قضائية
النقض الجنائي
1971-12-19
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ قتل عمد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين عزام, وعضوية سعد الدين عطية, وحسن الشربيني, والدكتور محمد حسنين, ومحمد عبد المجيد سلامة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً. والمقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة. ولما كان البين مما أورده الحكم المطعون فيه في بداية أسبابه من صورة الواقعة على نحو ما أثبته محرر محضر جمع الاستدلالات أن هذه الصورة لا يتوفر فيها بيان واقعة القتل العمد المقترن بجناية الشروع في القتل بياناً تتحقق به أركان الجريمة على النحو الذي يتطلبه القانون ويتغياه من هذا البيان، هذا إلى أنه يبين من تحصيل الحكم لشهادة الشهود أن صورة الواقعة قد اضطربت في ذهن المحكمة على نحو لا يعلم معه ما استقرت عليه في هذا الصدد مما يعيب الحكم المطعون فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 17 يوليو سنة 1968 بدائرة قسم ومحافظة الفيوم: قتل ....... عمداً بان أطلق عليه عياراً نارياً من مسدسه قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات النارية الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وقد اقترنت هذه الجناية بثلاث جنايات أخرى هي أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر شرع في قتل ....... و....... و....... بأن أطلق على كل منهم عياراً نارياً من سلاحه الناري آنف الذكر قاصداً من ذلك قتلهم فاحدث بهم الإصابات النارية الموصوفة بالتقارير الطبية الشرعية وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليهم بالعلاج. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. فقرر بذلك. وادعى ........... مدنياً وطلب القضاء له قبل المتهم بمبلغ 2000ج على سبيل التعويض مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. ومحكمة جنايات الفيوم قضت حضورياً عملاً بالمواد 45 و46 و234/1-2 و30/1 من قانون العقوبات (أولاً) بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وبمصادرة السلاح الناري والذخيرة المضبوطين. (ثانياً) بإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 500ج خمسمائة جنيه على سبيل التعويض المدني مع إلزامه بالمصروفات المناسبة لهذا المبلغ وبمبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.