الطعن رقم 1165 لسنة 41 قضائية
النقض الجنائي
1971-11-29
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
شيك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرائن - قرائن قانونية - قرينة قوة الامر المقضى
⚖️ الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية لسبق الفصل فيها
⚖️ شيك بدون رصيد
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل - حجيته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عطيفة, وعضوية إبراهيم الديواني, ومصطفى الأسيوطي, وعبد الحميد الشربيني, وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن إصدار المتهم لعدة شيكات - كلها أو بعضها - بغير رصيد لصالح شخص واحد في يوم واحد عن معاملة واحدة - أياً كان التاريخ الذي يحمله كل منها أو القيمة التي صدر بها - يكون نشاطاً إجرامياً لا يتجزأ تنقضي الدعوى الجنائية عنه - وفقاً لما تقضي به الفقرة الأولى من المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية - بصدور حكم نهائي واحد بالإدانة أو بالبراءة في إصدار أي شيك منها. ولما كانت الفقرة الثانية من المادة المذكورة قد نصت على أنه: "إذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في الحكم بالطرق المقررة قانوناً". وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في الرد على الدفع بقوة الأمر المقضي بالقول بأن التاريخ والقيمة يختلفان في كل من الشيكين، دون أن يبين ما إذا كانا قد حررا في تاريخ واحد وعن معاملة واحدة مع ذات المجني عليه أم أن كلاً منهما يختلف في ظروف تحريره والأسباب التي دعت إلى إصداره، وكان اختلاف تاريخ الاستحقاق أو القيمة في كل من الشيكين المشار إليهما، لا ينفي بذاته أن إصدار كليهما كان وليد نشاط إجرامي واحد تنقضي الدعوى الجنائية عنه بصدور حكم نهائي في إصدار أيهما، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون فيما أورده رداً على الدفع قد بين العناصر الكافية والمؤدية إلى قبوله أو عدم قبوله بما يعجز هذه المحكمة عن التقرير برأي في شأن ما أثير من خطأ في تطبيق القانون بما يعيبه بالقصور ويستوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 30 مايو سنة 1965 بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة: أعطى ........... شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح عابدين الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وكفالة 100 قرش لإيقاف التنفيذ. عارض، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع (أولاً) برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وبجوازه (ثانياً) رفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في... إلخ.