الطعن رقم 1127 لسنة 41 قضائية
النقض الجنائي
1971-12-5
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اذن التفتيش - اصداره وتنفيذه
⚖️ تلبس
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ التحقيق بمعرفة النيابة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطيه، وحسن الشربيني، والدكتور محمد حسنين، وطه دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أورد على خلاف الثابت بالأوراق أن مفاتيح السيارة التي ضبطت بها المواد المخدرة كانت مع الطاعن وقت القبض عليه وعول على ذلك في إدانته فإنه يكون معيباً بالخطأ في الإسناد، وإذ كان لا يعرف مبلغ الأثر الذي كان لهذا الخطأ في عقيدة المحكمة لو تفطنت إليه وكانت الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أنه إذا كانت النيابة العامة - بعد التحريات التي قدمها إليها رجال الشرطة - قد أمرت بتفتيش شخص معين ومن قد يتصادف وجوده معه وقت التفتيش على أساس مظنة اشتراكه معه في الجريمة التي أذن بالتفتيش من أجلها فإن الإذن الصادر بالتفتيش بناء على ذلك يكون صحيحاً وبالتالي يكون التفتيش الواقع بناء عليه على المأذون بتفتيشه ومن كان يرافقه صحيحاً أيضاً دون حاجة إلى أن يكون المأذون بتفتيشه معه مسمى باسمه أو يكون في حالة تلبس بالجريمة قبل تنفيذ الإذن وحصول التفتيش.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- ... .... ... (الطاعن) 2- ... ... ... (مطعون ضده) 3- ... .... .... بأنهم في ليله 21 مارس سنة 1971 بدائرة قسم قصر النيل محافظة القاهرة (أولاً) المتهمان الأول والثاني: حازا وأحرزا جوهراً مخدراً (حشيشاً) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً (ثانياً) المتهم الثالث: حاز جوهراً مخدراً (حشيشاً) بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 1/1 و2 و34أ و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون الأول. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الأول والمادتين304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للمتهمين الثاني والثالث (أولاً) بمعاقبة المتهم الأول ... .... .... بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبتغريمه خمسة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط (ثانياً) ببراءة كل من المتهم الثاني ... .... ... (المطعون ضده) والمتهم الثالث .. ... مما أسند إليهما ومصادرة المخدر المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في خصوص ما قضى به من تبرئة المتهم الثاني ... ... إلخ.