الطعن رقم 1078 لسنة 41 قضائية
النقض الجنائي
1971-12-27
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اشتراك
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ جمعيات تعاونية
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ تزوير
⚖️ الاسباب المتعلقة بالنظام العام - ما لا يقبل منها
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود العمراوي, وعضوية محمود عطيفة, وإبراهيم الديواني, ومصطفى الأسيوطي, وعبد الحميد الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الاصطناع باعتباره طريقاً من طرق التزوير المادي هو إنشاء محرر بكامل أجزائه على غرار أصل موجود أو خلق محرر على غير مثال سابق ما دام المحرر في أي من الحالتين متضمناً لواقعة تترتب عليها آثار قانونية وصالحاً لأن يحتج به في إثباتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يكفي لاعتبار المحرر لإحدى الجمعيات التعاونية في حكم المادة 214 مكرراً من قانون العقوبات أن تحتوى الورقة على ما يفيد تدخل الموظف المختص في تحريرها ووقوع تغيير الحقيقة فيما أعدت الورقة لإثباته. وإذ كان الحكم قد أثبت أن التزوير قد تم في بيان يتعلق بمركز الطاعن الوظيفي لدى الجمعية بما يلزم تدخل الموظف لإثباته وإقراره ومن ثم فلا يقدح في اعتبار هذا المحرر من محررات الجمعية التعاونية كونه لا يتعلق بمال الجمعية أو بعض حساباتها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
احتمال حصول الضرر يكفي في جريمة التزوير سواء كان المحرر رسمياً أو عرفياً ولا يشترط لصحة الحكم بالإدانة في جرائم التزوير أن يتحدث عن ركن الضرر صراحة واستقلالا بل يكفي أن يكون مستفاداً من مجموع عباراته.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
يتم الاشتراك في التزوير غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا يثار الجدل الموضوعي أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يومي 4 و26 نوفمبر سنة 1967 بناحية مركز بيلا محافظة كفر الشيخ (أولاً) اشترك بطريق التحريض والاتفاق مع مجهول على ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو الشهادة المؤرخة 4 نوفمبر سنة 1967 والمنسوب صدورها إلى الجمعية التعاونية الزراعية ببيلا والتي تضمنت على خلاف الحقيقة أن المتهم لم يعمل في أي وقت من الأوقات رئيساً لمجلس إدارة تلك الجمعية وكان ذلك بطريق الاصطناع ووضع إمضاءات مزورة بان حرض المجهول وأتفق معه على تحرير الشهادة على النحو المبين بها وشفعها بتوقيع مزور منسوب إلى المشرف الزراعي ... ... .... بجمعية بيلا الزراعية وختم عليها بخاتم تلك الجمعية وتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق (ثانياً) استعمل الشهادة المزورة سالفة الذكر مع علمه بتزويرها بأن قدمها لمحكمة جنح بيلا في القضية رقم 6622 سنة 1966 جنح بيلا التي نظرت بجلسة 26 نوفمبر سنة 1967. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة جنايات لمحاكمته طبقاً للمواد الواردة بقرار الإحالة. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات كفر الشيخ قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/1-2 و41 و206 و206/1مكرراً و207 و211 و214/1 مكرراً و17 و55/1 و56/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم صدور الحكم. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.