الطعن رقم 1077 لسنة 41 قضائية
النقض الجنائي
1971-12-27
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سرقة
⚖️ ظروف مشددة
⚖️ سلطتها فى تكييف الدعوى
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
⚖️ نطاق حقها فى الطعن فى الاحكام
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود العمراوي, وعضوية محمود عطيفة, وإبراهيم الديواني, ومصطفى الأسيوطي, وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه من واجب المحكمة أن تقضي بمعاقبة المتهم بالعقوبة المقررة في القانون متى كانت الواقعة المرفوعة بها الدعوى ثابتة قبله وتكون فعلاً معاقباً عليه. وهي مكلفة في سبيل ذلك بأن تمحص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً غير مقيدة في ذلك بالوصف الذي تسبغه النيابة لأن المحكمة هي وحدها صاحبة الولاية في الفصل فيها. ولما كان الثابت أن المطعون ضده قد ارتكب جريمة السرقة بطريق التسور في ظل القانون رقم 59 لسنة 1970, فإن عقابها يخضع لحكم الفقرة الثالثة من المادة 316 مكرراً عقوبات. ومتى كان الحكم المطعون فيه قد قضى بحبس المتهم (المطعون ضده) شهرين مع الشغل تقيداً منه بالوصف الذي أسبغته النيابة خطأ على الفعل ملتفتاً عن النص القانوني الواجب التطبيق, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان المطعون ضده هو وحده الذي استأنف الحكم الابتدائي بما لا يجوز معه أن يضار بطعنه، فإنه يتعين عند نقض الحكم الاستئنافي المطعون فيه للخطأ في تطبيق القانون تصحيحه بتأييد الحكم المستأنف.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخرين بأنهم في ليلة 9 سبتمبر سنة 1970 بدائرة مركز البدرشين: المتهم الأول (المطعون ضده). سرق الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لـ....... من سكنه. المتهمين الثاني والثالث- أخفيا الأشياء المسروقة المبينة بالتهمة الأولى والمتحصلة من جريمة سرقه مع علمهما بذلك. وطلبت عقابهم بنص المادتين 317/1-4 و44 مكرراً من قانون العقوبات. ومحكمة جنح البدرشين الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بالنسبة إلى المتهم الأول بحبسه ستة شهور مع الشغل والنفاذ وببراءة كل من المتهمين الثاني والثالث مما نسب إليهما. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم, ومحكمة الجيزة الابتدائية- بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهرين مع الشغل. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.