⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1074 لسنة 41 قضائية

النقض الجنائي 1971-12-27 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ تبديد
⚖️ تطبيق العقوبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود العمراوي, وعضوية محمود عطيفة, وإبراهيم الديواني, ومصطفى الأسيوطي, وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن العقوبة المقررة بالمادة 341 من قانون العقوبات هي الحبس وجوباً ويجوز أن يزاد عليها غرامة لا تتجاوز مائة جنيه. ولما كان الحكم المطعون فيه قد عدل عقوبة الحبس المقضي بها في الحكم الابتدائي إلى عقوبة الغرامة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان المطعون ضده هو وحده الذي استأنف الحكم الابتدائي بما لا يجوز معه أن يضار بطعنه، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 17 يوليو سنة 1969 بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة: بدد المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر المملوكة لـ.............. والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لإصلاحها فاختلسها لنفسه إضراراً بالمجني عليه. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح عابدين الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ وإلزامه أن يدفع إلى المدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ومصاريف الدعوى المدنية. فاستأنف المتهم هذا الحكم, ومحكمة القاهرة الابتدائية- بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة الحبس والاكتفاء بتغريم المتهم خمسة جنيهات وتأييده فيما عدا ذلك, فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.