⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 16 لسنة 29 قضائية

النقض المدني 1963-4-10 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - تدخل النيابة العامة فى الدعوى
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب الكافى
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد كذلك
⚖️ تدخل النيابة فى الدعوى
⚖️ شروط قبول الدعوى - الدفع بعدم جواز نظر الدعوى
⚖️ شروط قبول الدعوى - عدم جواز نظر الدعوى - اثره
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - تدخل النيابة العامة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يعد كذلك
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ تدخل النيابة العامة فى دعاوى الاحوال الشخصية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور محمد زعفرانى سالم واحمد زكى محمد واحمد احمد الشامى وقطب عبد الحميد فراج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تدخل النيابة العامة عملا بالفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 إنما يكون فى دعاوى الأحوال الشخصية والوقف التى تختص بها المحاكم طبقا للقانون رقم 462 لسنة 1955 وهى الدعاوى التى كانت منظورة أمام المحاكم الشرعية لغاية 31 ديسمبر سنة 1955 ثم أحيلت إلى المحاكم الشرعية وأصبحت من اختصاص المحاكم الوطنية ابتداء من أول يناير سنة 1956 ومن ثم فمتى كان الطاعن قد أقام دعواه أمام المحاكم الوطنية فى تاريخ سابق على إلغاء المحاكم الشرعية يطلب الحكم باعتبار حصته 8 قراريط شيوعا فى كامل أرض وبناء العقارات المبينة بعريضة الدعوى تأسيسا على أن هذه الحصة ملكه وأن ملكيته له ثابته من اشهاد الوقف وهى بهذا الوضع دعوى ملكية فإنه لايجرى عليها حكم التدخل سالف الذكر .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد قصر مرافعته الشفوية على طلب التصريح له بتقديم مذكرة بدفاعه ، و حجزت المحكمة الدعوى للحكم وصرحت له بتقديم مذكرة بدفاعه و تقدم بها بالفعل فإنه بذلك يكون قد استوفى حقه فى الدفاع . و إذ استظهر الحكم المطعون فيه وقائع الدعوى و وجه دفاع الطاعن فيها وأسانيده أمام محكمة أول درجة وفى الاستئناف ، فإنه لايكون قد انطوى على القصور فى أسبابه الواقعية .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
قضاء محكمة الموضوع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لايجوز معه العودة لمناقشة موضوع هذه الدعوى و ما عساه أن يتصل بهذا الموضوع من دفاع .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، فإنه لايعيبه تأويله لحكم آخر و فهمه على وجه يخالف الثابت فيه مادام ذلك لا يتصل بقضاء الحكم الذى حسم النزاع و هو الدعامة التى أقام عليها قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها .