الطعن رقم 1073 لسنة 41 قضائية
النقض الجنائي
1972-1-10
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
نيابة عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احداث
⚖️ تشرد
⚖️ المصلحة فى الطعن
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ الحكم فى الطعن
⚖️ نطاق حقها فى الطعن فى الاحكام
⚖️ وقف تنفيذ العقوبة
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود العمراوي, وعضوية السادة المستشارين: محمود عطيفة, وإبراهيم الديواني, ومصطفى الأسيوطي, وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان من المقرر أنه إذا فوتت النيابة العامة على نفسها حق استئناف حكم محكمة أول درجة، فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضي وينغلق أمامها طريق الطعن بطريق النقض، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر - بناء على استئناف المتهم - قد جاء مؤيداً لحكم محكمة أول درجة بحيث يمكن القول أن الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد اندمجا وكونا قضاء واحداً. أما إذا ألغي الحكم الابتدائي في الاستئناف أو عدل، فإن الحكم الصادر في الاستئناف يكون قضاء جديداً منفصلاً تمام الانفصال عن قضاء محكمة أول درجة ويصح قانوناً أن يكون محلاً للطعن بالنقض من جانب النيابة مع مراعاة ألا ينبني على طعنها - ما دامت لم تستأنف حكم محكمة أول درجة - تسوئ لمركز المتهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت العقوبة المقررة لجريمة تحريض الحدث على إحدى حالات التشرد، التي دين المطعون ضده بها، هي الحبس مدة لا تقل عن سنة بالتطبيق لحكم المادة 12 من القانون رقم 124 لسنة 1949 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1963، وكان الحكم المطعون فيه قد عدل الحكم الابتدائي الذي قضى بحبس المطعون ضده ثلاثة شهور مع الشغل واكتفى بتوقيع عقوبة الغرامة عليه في الاستئناف المرفوع منه وحده، فإنه بدوره يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه وتصحيحه بتأييد الحكم الابتدائي - رغم نزوله عن الحد الأدنى المقرر للعقوبة - طالما أن المطعون ضده هو الذي طعن فيه وحده بالمعارضة ثم بالاستئناف - دون النيابة العامة - إعمالاً للأصل العام بأنه لا يصح أن يضار طاعن بطعنه لأنه كان في مقدوره أن يقبل الحكم الابتدائي ولا يطعن عليه بالمعارضة أو الاستئناف.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لمحكمة النقض، متى رأت - لظروف الدعوى وماضي المتهم ما يبعث على الاعتقاد بأنه سوف لا يعود مستقبلاً لمخالفة القانون - أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة عملاً بالمادتين 55 و56/1 من قانون العقوبات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 22 فبراير سنة 1970 بدائرة قسم بولاق محافظة القاهرة: حرض الحدث المبين اسمها بالمحضر على إحدى حالات التشرد المنصوص عليها قانونا. وطلبت عقابه بالمادتين 1 و12/1 - 2 من القانون 124 لسنة 1949 المعدل بالقانون 8 لسنة 1963. ومحكمة جنح بولاق الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل. عارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات. عارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بتغريم المتهم مائتي قرش بلا مصروفات جنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.