⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1070 لسنة 41 قضائية

النقض الجنائي 1971-12-27 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع شرعى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اسباب الاباحة - الدفاع الشرعى
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود العمراوي, وعضوية محمود عطيفة, وإبراهيم الديواني, ومصطفى الأسيوطي,. وحسن المغربي,
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أباحت المادة 246 من قانون العقوبات حق الدفاع الشرعي عن المال لرد كل فعل يعتبر جريمة من الجرائم الواردة في باب انتهاك حرمة ملك الغير. وإذ كان المتهم قد تمسك أمام المحكمة وعلى ما يبين من محضر الجلسة ومدونات الحكم بأنه إنما لجأ إلى القوة لرد المجني عليه عن أرضه التي في حيازته بعد أن دخلها عنوة لمنعه من الانتفاع بها, وكان الحكم قد أشار عند تحصيله للواقعة إلى أن المجني عليه تصدى للطاعن لما تعرض له في إقامة المباني في تلك الأرض وشرع في إزالة ما أقيم منها متهماً إياه أن الأرض قد اشتراها ووالده من مالكها الأصلي ويضع اليد عليها فإنه لا يكفي للرد على هذا الدفاع قول الحكم أنه لا يوجد في الأوراق ما يثبت جدية إدعاء الطاعن بملكية الأرض التي دخلها المجني عليه أو وضع يده عليها. إذ كان لزاماً على المحكمة أن تعني بتحقيق ذلك لمعرفة واضع اليد الحقيقي على الأرض وهو ما يتغير به وجه الرأي في الدعوى إذ يترتب على ثبوته أو انتفائه توافر أو عدم توافر حالة الدفاع الشرعي عن المال, أما وإن المحكمة لم تفعل فقد بات حكمها منطوياً على الإخلال بحق الدفاع والقصور في البيان.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بدائرة مركز طما محافظة سوهاج: قتل عمداً ............ بأن طعنه في المنطقة البطنية بمطواة مدببة النصل يبلغ طول سلاحها 10.5 سم قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 234 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. وادعى ........... والد المجني عليه مدنياً بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم ......... بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وإلزامه أن يدفع إلى المدعي بالحق المدني مبلغ قرش واحد تعويضاً مؤقتاً والمصاريف المدنية ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.