الطعن رقم 1067 لسنة 41 قضائية
النقض الجنائي
1972-5-14
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
بلاغ كاذب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بلاغ كاذب
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية حسين سامح, ونصر الدين عزام, وسعد الدين عطية, وحسن الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب في التبليغ وهذا يقتضي أن يكون المبلغ عالماً علما يقينياً لا يداخله أي شك في أن الواقعة التي أبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده بريء منها. كما أنه يلزم لصحة الحكم بكذب البلاغ أن يثبت للمحكمة بطريق الجزم توافر هذا العلم اليقيني وأن تستظهر ذلك في حكمها بدليل ينتجه عقلاً.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة قصر النيل الجزئية ضد الطاعن متهما إياه بتاريخ 30 سبتمبر سنة 1969 بدائرة قسم قصر النيل: أبلغ كذبا مع سوء القصد ضده بأن نسب إليه الدأب على تهديده بالاعتداء وهو أمر لو صح لاستوجب عقابه قانونا. وطلب عقابه بالمادتين 303 و305 من قانون العقوبات مع إلزامه أن يدفع مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المدني المؤقت مع المصاريف وأتعاب المحاماة. والمحكمة المذكورة قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات ومبلغ مائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فعارض الطاعن في هذا الحكم وعند نظر المعارضة طلب الحكم على المدعي المدني بمبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت عن إقامة ادعائه الكيدي ضده وذلك عملا بالمادة 267 من قانون الإجراءات الجنائية. وقضت المحكمة الجزئية بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع (أولا) بتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة وقفا شاملا لكافة الآثار الجنائية (ثانيا) بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية المرفوعة عن المتهم وإحالتها بحالتها إلى محكمة عابدين الجزئية، فاستأنف. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقضت هذه المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة القاهرة الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. والمحكمة المذكورة سمعت الدعوى من جديد وقضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية ـ إلخ. وقضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الموضوع... إلخ.