الطعن رقم 1066 لسنة 41 قضائية
النقض الجنائي
1971-12-26
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ الاعفاء من العقوبة
⚖️ قصد جنائى
⚖️ سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ سلطتها فى تقدير توافر اركان الجريمة
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ وصف التهمة
⚖️ الاسباب المتعلقة بالنظام العام - ما لا يقبل منها
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين عزام, وعضوية سعد الدين عطية, وحسن الشربيني, والدكتور محمد محمد حسنين, وطه دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل وفقاً للمادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها أن الإعفاء قاصر على العقوبات الواردة بالمواد 33, 34، 35 وأن تصدي المحكمة لبحث توافر هذا الإعفاء أو انتفاء مقوماته إنما يكون بعد إسباغها الوصف القانوني الصحيح على واقعة الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم. وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة وهي واقعة إحراز الجوهر المخدر هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذي دان الطاعن به وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفاً مشدداً للعقوبة دون أن يتضمن إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى فإن الوصف الذي نزلت إليه المحكمة في هذا النطاق حين اعتبرت إحراز الطاعن للمخدر مجرداً عن أي من قصدي الاتجار أو التعاطي إنما هو تطبيق سليم للقانون 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا تستلزم المادة 38 من القانون 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قصداً خاصاً من الإحراز بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادي والقصد الجنائي العام وهو علم المحرز بماهية الجوهر المخدر علماً مجرداً عن أي قصد من القصود الخاصة المنصوص عليها في القانون سالف الذكر.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام الدليل على ثبوت إحراز الطاعن للمخدر المضبوط بركنيه المادي والمعنوي ثم نفى توافر قصد الاتجار في حقه واعتبره ناقلاً لذلك المخدر ودانه بموجب المادة 38 من القانون 182 سنة 1960 التي لا تستلزم قصداً خاصاً من الإحراز, فإن في ذلك ما يكفي لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذي انتهى إليه, ويكون ما يثيره الطاعن من أن التحريات وظروف الضبط وأقوال الشاهد واعتراف الطاعن تثبت توافر قصد الاتجار, مردود بأن ذلك لا يعدو أن يكون جدلاً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وتجزئتها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه مما لا تجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر في قضاء النقض أن توافر قصد الاتجار المنصوص عليه في المادة 33 من القانون 182 سنة 1960 هو من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
ليس ثمة ما يمنع المحكمة بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر إلى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار أو بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي, لما هو مقرر من أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع التي يحق لها أن تجزئ هذه الأقوال وتأخذ بما تطمئن إليه منها وتطرح ما عداه.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة للواقعة حسبما يؤدي إليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 21/1/1969 بدائرة بندر الإسماعيلية محافظة الإسماعيلية: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً لمواد الاتهام, فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الإسماعيلية قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 37، 38، 42 من القانون رقم 182 سنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم واحد الملحق به بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسمائة جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط وذلك على اعتبار أن إحراز المتهم للمخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.