الطعن رقم 1061 لسنة 41 قضائية
النقض الجنائي
1971-12-26
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ شروع
⚖️ محكمة الجنايات
⚖️ سلطتها فى تكييف الدعوى
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام, وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وحسن الشربيني، والدكتور محمد حسنين، ومحمد عبد المجيد سلامة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن التغيير الذي تجريه المحكمة في التهمة من شروع في قتل عمد إلى ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة لا يعتبر مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة للطاعن في أمر الإحالة مما تملك محكمة الجنايات إجراءه في حكمها بغير سبق تعديل في التهمة عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية وإنما هو تعديل في التهمة نفسها لا تملك المحكمة إجراءه إلا أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى لأنه لا يقتصر على مجرد استبعاد واقعة فرعية هي نية القتل بل يجاوز ذلك إلى إسناد واقعة جديدة إلى الطاعن لم تكن موجودة في أمر الإحالة وهي الواقعة المكونة للعاهة المستديمة والتي قد يثير الطاعن جدلاً في شأنها، وفي عدم لفت المحكمة نظر الدفاع إلى ما أجرته من تعديل في هذه الحالة إخلال بحق الدفاع يعيب الحكم ويوجب نقضه، إذ القانون لا يخول المحكمة أن تعاقب المتهم على أساس واقعة شملتها التحقيقات لم تكن مرفوعة بها الدعوى عليه دون أن تلفت نظر المدافع عنه إلى ذلك.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 3/10/1968 بدائرة مركز دمياط محافظة دمياط: شرع في قتل .............. عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتله وأعد لذلك آلة حادة (خنجر) ثم توجه إليه في المكان الذي أيقن وجوده فيه وما أن ظفر به حتى طعنه بتلك الآلة في رقبته قاصداً قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وقد خاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بمواد الاتهام، فقرر بذلك. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ 300ج على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات دمياط - بعد أن عدلت وصف التهمة من شروع في قتل إلى إحداث إصابة نشأت عنها عاهة مستديمة- قضت حضورياً عملاً بالمادة 240/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ ثلاثمائة جنيه والمصاريف المناسبة ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.