الطعن رقم 1056 لسنة 41 قضائية
النقض الجنائي
1971-12-26
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتراف
⚖️ اكراه
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ الدفع ببطلان الاعتراف
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام, وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وحسن الشربيني، والدكتور محمد حسنين، ومحمد عبد المجيد سلامة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن الاعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون اختيارياً، وهو لا يعتبر كذلك - ولو كان صادقاً - إذا صدر إثر ضغط أو إكراه كائناً ما كان قدره.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه ما دام الحكم قد عول في قضائه بالإدانة على هذا الاعتراف. ولما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن كلاً من الطاعنين دفع بأن اعترافه بمقارفة الحادث كان وليد إكراه إذ صدر عقب هجوم كلب الشرطة عليه أثناء العرض مما أدى إلى تمزيق ملابسه وإصابة ثانيهما بجروح، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في إدانة الطاعنين على الاعتراف الصادر منهما بغير أن يرد على هذا الدفاع الجوهري ويقول كلمته فيه فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط إحداها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 30/4/1968 بدائرة مركز فارسكور محافظة دمياط: قتلا .............. عمداً مع سبق الإصرار بأن عقدا العزم على قتلها وأعدا لذلك حبلاً واستدرجاها إلى مكان الحادث، ولما ظفرا بها قاما بوضع الحبل حول عنقها وضرباها قاصدين من ذلك قتلها فأحدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بمواد الاتهام فقرر بذلك، وادعى .............. بصفته ولياً على قصر المجني عليها مدنياً قبل المتهمين متضامنين بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت، ومحكمة جنايات دمياط قضت حضورياً عملاً بالمواد 230 و231 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة وإلزامهما متضامنين بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني بصفته مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.