الطعن رقم 1049 لسنة 41 قضائية
النقض الجنائي
1972-3-6
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حجية الحكم
⚖️ طرق الطعن فى الاحكام
⚖️ تفسير القانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جمال صادق المرصفاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمود عطيفة, وإبراهيم الديواني, ومصطفى الأسيوطي, وعبد الحميد الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الشارع في المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نص على أن "تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو الإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون" فقد دل بذلك على أن تعييب الأحكام لا يكون إلا عن طريق الطعن فيها بالطرق المقررة في القانون - عادية كانت أو غير عادية وهي المعارضة والاستئناف والنقض وإعادة النظر - ورسم الشارع أحوال وإجراءات كل منها باعتبار أن في سلوك هذه الطرق ما يكفل إصلاح ما وقع في الأحكام من أخطاء. فإذا توافر سبيل الطعن وضيعه صاحب الشأن فلا يلومن إلا نفسه ويعتبر الحكم عنواناً للحقيقة بما جاء فيه حجة على الكافة. كما دل الشارع بذلك على أنه لا يسوغ تأخير تنفيذه الأحكام النهائية إلى غير مدى إذ أن الشارع قصد بغير شك أن يجعل لطرق الطعن المذكورة في القانون على سبيل الحصر حداً يجب أن تقف عنده ضماناً لحسن سير العدالة واستقرارا للأوضاع النهائية التي انتهت إليها كلمة القضاء.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخر بأنهما في يوم 12 ديسمبر سنة 1968 بدائرة قسم كرموز محافظة الإسكندرية: شرعا في الاستيلاء على الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة ......... وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بوجود واقعة مزورة بأن عرضا عليه بيع الحلي المضبوطة على أساس أنها ذهبا خلافا للحقيقة في مقابل بعض منقولات المجني عليه حالة كون المتهم الأول عائدا وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو تدخل الغير وكشفهم للحقيقة وضبطهم متلبسين بالجريمة. وطلبت عقابهما بالمواد 45 و47 و336/2 و49/2-3 و50 من قانون العقوبات. ومحكمة كرموز الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 100 قرش لكل منهما لوقف التنفيذ. فعارض المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم وقضي في معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا. فاستأنف المحكوم عليهما والنيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا للأول وحضوريا للثاني بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة بالنسبة للمتهم الثاني لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم. فعارض المتهم الأول في الحكم الغيابي الابتدائي أمام محكمة أول درجة وقضي فيها باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في المعارضة بعدم قبولها. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.