الطعن رقم 1047 لسنة 41 قضائية
النقض الجنائي
1971-12-20
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وصف الحكم
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوي, وعضوية السادة المستشارين: محمود عطيفة، ومصطفى الأسيوطي، وعبد الحميد الشربيني، وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن كان قد قرر بقلم الكتاب بالطعن بالتزوير على المخالصة التي قدمها المتهم بالتبديد فقررت المحكمة وقف الدعوى حتى يتم الفصل في الطعن بالتزوير من الجهة المختصة وبإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لتجري شئونها في الطعن بالتزوير ثم عادت المحكمة وبجلسة حضر فيها المتهم ولم يحضر المجني عليه - مدعي التزوير وهو الطاعن الحالي بالنقض - فقضت حضورياً بقبول استئناف المتهم شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه وبتغريم الطاعن خمسة وعشرين جنيهاً، وكان الطاعن لم يحضر بهذه الجلسة التي حكم فيها بتغريمه فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر في حقيقة الأمر بالنسبة له غيابياً وإن خلا من وصفه، إذ العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى، وهو بهذه المثابة يكون قابلاً للمعارضة، ولما كانت المادة 30 من القانون رقم 57 سنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا تجيز الطعن إلا في الأحكام النهائية، وكانت المادة 32 منه تقضي بعدم قبول الطعن ما دام الطعن في الحكم بالمعارضة جائزاً وكان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابياً وليس في الأوراق ما يدل على أن باب المعارضة قد أوصد فإن الطعن فيه بالنقض يكون غير جائز.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 6 أغسطس سنة 1967 بدائرة مركز دشنا محافظة قنا:- بدد المحجوزات المبينة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها قضائياً لصالح ............ وكانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات مع توقيع أشد العقوبة ومحكمة دشنا الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم لمدة شهر مع الشغل وكفالة 200 قرش. فاستأنف المحكوم عليه والنيابة العامة هذا الحكم وقدم المتهم مخالصة تفيد سداده الدين في تاريخ سابق على يوم البيع، طعن فيها المجني عليه بالتزوير، ومحكمة قنا الابتدائية- بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم وتغريم الطاعن بالتزوير خمسة وعشرين جنيهاً لرفض ادعائه بالتزوير فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.