الطعن رقم 1044 لسنة 41 قضائية
النقض الجنائي
1971-12-20
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ معاينة
⚖️ استيقاف
⚖️ التفتيش بغير اذن - فى حالة التلبس
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ رجال السلطة العامة
⚖️ مأمورو الضبط القضائى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ مواد مخدرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عباس العمراوي, وعضوية محمود عطيفة, وإبراهيم الديواني, وعبد الحميد الشربيني, وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة - كما رواها الشهود - بل كان مقصوداً به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة، مثل هذا الطلب يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا ينال من سلامة الحكم ما استطرد إليه في الرد على طلب إجراء المعاينة من أنه جد من التحسينات والتنظيمات بمكان الحادث من تاريخ الواقعة حتى تاريخ صدور الحكم بما لا يمكن معه القول بأن الصورة الحالية لمكان الحادث تمثل صورته يوم وقوعه ما دام أن هذا التزيد لا أثر له في منطق الحكم أو على النتيجة التي انتهى إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب وأنها متى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وهو أمر مباح لرجال السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية واختيارا في موضع الريب والظن وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري وللكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم فإن ما ذكره الحكم المطعون فيه من أن مشاهدة رجل الشرطة للمتهم يحمل مقطفاً ويقف أسفل الكوبري في مكان مظلم يبيح للشرطي وهو المكلف بتفقد حالة الأمن أن يذهب إليه ويستوضحه أمره - صحيح في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
تخلي المتهم عما في حيازته وإنكاره ملكيته له يخول لرجل السلطة العامة الذي يجد الشيء المتخلى عنه أو يقع بصره عليه أن يستوقف المتهم ويلتقط ما تخلى عنه ويقدمه لمأمور الضبط القضائي. فإذا ما تبين أن ذلك الشيء يحوي ما يعد إحرازه أو حيازته جريمة فإن الإجراءات التي تمت تكون صحيحة ويكون الاستناد إلى الدليل المستمد من هذه الإجراءات هو استناد سليم لا غبار عليه. وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المتهم قد تخلى عن المقطف الذي كان يحمله وأنكر صلته به فإن أخذ الشرطي المقطف وتسليمه لضابط المحطة الذي قام بتفتيشه وعثر فيه على المخدر لا يكون فيه مخالفة للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
الفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 13 أكتوبر سنة 1965 بدائرة الجيزة محافظة الجيزة: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (أفيوناً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت في الدعوى حضورياً عملاً بمواد 1 و2 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند واحد من الجدول رقم 1 المرفق مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المضبوطات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.