الطعن رقم 15 لسنة 29 قضائية
النقض المدني
1963-12-25
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمينات عينية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقرير بزيادة العشر
⚖️ حقوق الامتياز - امتياز دين الضريبة
⚖️ دين الضريبة - امتيازه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور احمد زكى محمد واحمد احمد الشامى وابراهيم عمر هندى ومحمد نور الدين عويس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
توجب الفقرة الثالثة من المادة 90 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ـ بعد تعديلها بالقانون رقم 244 لسنة 1955 ـ إخطار مصلحة الضرائب بإيداع قائمة شروط البيع و تاريخة و رتبت على التقصير أو التأخير فى أى من هذين الإجراءين الجزاء الملائم بما يحفظ حق الخزانة العامة وهو إضافة مدين جديد إلى مدينها الأصلى " الممول " بحيث يكون المتسبب فى التقصير أو التأخير مسئولا معه عن أداء الضرائب المستحقة فى حدود قيمة الأموال المبيعة . و بهذا النص لم يرد المشرع إدراج مصلحة الضرائب فى عداد أولى الشأن من الدائنين الذين إذا لم يتم إخطار أحدهم جاز له طبقا للمادة 691 مرافعات أن يقرر بالزيادة بالعشر خلال ستين يوما من تاريخ إخباره برسو المزاد والثمن الذى رسا به ، و من ثم فإن النص فى القانون رقم 14 لسنة 1939 ـ دون قانون المرافعات ـ على وجوب إخطار مصلحة الضرائب بإيداع قائمة شروط البيع و بتاريخه لا يغير من طبيعة حقها باعتبارها صاحبة حق امتياز عام على أموال مدينها لا أكثر وبالتالى لا يكون لها حق التقرير بزيادة العشر إلا فى خلال الأيام العشرة التالية لرسو المزاد طبقا للمادة 674 مرافعات .