الطعن رقم 1042 لسنة 41 قضائية
النقض الجنائي
1971-12-20
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ محكمة الجنايات
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود العمراوي, وعضوية إبراهيم الديواني, ومصطفى الأسيوطي, وعبد الحميد الشربيني, وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من القواعد الأساسية في القانون أن إجراءات المحاكمة في الجنايات يجب أن تكون في مواجهة المتهم ومحاميه ما دام قد مثل أمام المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر ألا تبني المحكمة حكمها إلا على العناصر والأدلة المستمدة من أوراق الدعوى المطروحة على بساط البحث تحت نظر الخصوم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المذكرة في قضية الجناية رقم 429 لسنة 1961 بندر الفيوم لم تكن من بين أوراق الدعوى المطروحة على بساط البحث والمناقشة بالجلسة وأنها ضمت إلى أوراقها بعد إقفال باب المرافعة وبعد أن خلت المحكمة للمداولة، وكان ما تضمنته هذه المذكرة من بين ما أسست المحكمة عليه قضاءها بتوافر قصد الاتجار في إحراز الطاعن للمادة المخدرة المضبوطة فإن ضم المذكرة المشار إليها للأوراق تم في غير مواجهة الطاعن ومحاميه وتكون المحكمة قد بنت حكمها على أحد العناصر التي لم تكن مطروحة على بساط البحث في الجلسة، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 14 مايو سنة 1970 بدائرة مركز الفيوم محافظة الفيوم: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيشاً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الفيوم قضت في الدعوى حضورياً عملاً بالمواد 1 و2 و7 و34/1 و36 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند الثاني عشر من الجدول رقم 1 المرافق مع تطبيق المادة 30/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة مدة عشر سنوات وتغريمه ثلاث آلاف جنيه ومصادرة المضبوطات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.