⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1034 لسنة 41 قضائية

النقض الجنائي 1971-12-19 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معاينة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين عزام, وعضوية سعد الدين عطية, وحسن الشربيني, والدكتور محمد حسنين, وطه الصديق دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوي المبدى بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدي فيها. ومن ثم يكون للمتهم أن يضمنها ما يشاء من أوجه الدفاع بل إن له إذا لم يسبقها دفاع شفوي أن يضمنها ما يعن له من طلبات التحقيق المنتجة في الدعوى والمتعلقة بها. ولما كان الدفاع قد قصد من طلب المعاينة أن تتحقق المحكمة من استحالة نسبة الخطأ إلى الطاعن المتمثل في عدم إعطاء إشارة للترام بالوقوف لبعد المسافة بين مكان التحويلة وبين محطة هذا الترام، وقد قدرتها النيابة في محضر المعاينة بتسعين خطوة، وكان هذا الطلب - في خصوص الدعوى المطروحة - هو من الطلبات الجوهرية لتعلقه بإظهار الحقيقة فيها مما يوجب على المحكمة إجابته أو الرد عليه بما يفنده. وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع الجوهري أصلاً، فإنه يكون مشوباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع الذي يعيبه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 21 ديسمبر سنة 1968 بدائرة قسم الظاهر محافظة القاهرة: (أولاً) المتهمان: تسببا خطأ في موت كل من .... و..... و..... و....... وجرح كل من ........ و........ وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهما وعدم احترازهما ومخالفتهما القوانين واللوائح بأن لم يلتزم المتهم الأول بصفته محولجي قواعد تنظيم المرور ولم يعط في الوقت المناسب الإشارة لمنع الترام الذي يقوده المتهم الثاني من استئناف السير بينما سمح للترام الذي يقوده ... ........ بالسير وفتح الطريق أمامه. (ثانياً) المتهم الثاني: قاد تراماً بحالة ينجم عنها الخطر على حياة الأشخاص والأموال ولم يتأكد من خلو الطريق أمامه وأن حالته تسمح له بالسير مما أدى إلى اصطدام الترام الذي يقوده والترام الذي يقوده ........... أثناء سيرهما فنجم عن ذلك إصابة المجني عليهم آنفي الذكر بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتي أودت بحياة بعضهم. وطلبت معاقبتهما بالمواد 338/1- 3 من قانون العقوبات. وادعى مدنياً كل من ورثة ............ و....... بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت، كما ادعى مدنيا ورثة .............. قبل المتهمين بمبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. ومحكمة جنح الظاهر الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام: 1- بحبس كل من المتهمين ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لكل لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية 2- بإلزام المتهمين والمسئول عن الحقوق المدنية متضامنين بأن يؤدوا لكل من المدعين بالحق المدني من ورثة كل من .... و......... و....... مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف ومائة قرش مقابل أتعاب المحاماة 3- بإحالة الدعوى المدنية المرفوعة من ورثة ...... إلى محكمة القاهرة الابتدائية المختصة بلا مصاريف مدنية وعلى قلم كتاب تلك المحكمة تحديد جلسة ينبه بها ذوي الشأن. فاستأنف المتهمان هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية- قضت حضورياً (أولا) بقبول الاستئنافين شكلاً: (ثانياً) وفي الموضوع (أولا) برفض الدفع المبدى من المتهم الثاني بعدم قبول الدعوى الجنائية وبقبولها (وثانياً) بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم الأول سنة واحدة مع الشغل وحبس المتهم الثاني ستة أشهر مع الشغل وبتأييده فيما عاد ذلك وألزمت المتهمين بالمصاريف المدنية الاستئنافية بلا مصروفات جنائية. فطعن وكيل المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.