⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1020 لسنة 41 قضائية

النقض الجنائي 1971-12-12 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ شهادة سلبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين عزام، وعضوية سعد الدين عطية، وحسن الشربيني، ومحمد عبد المجيد سلامة، وطه دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الشهادة السلبية التي تثبت تأخير توقيع الحكم في ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليها في المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية هي الشهادة التي يحررها قلم الكتاب بناء على طلب صاحب الشأن، والتي تفيد عدم إيداع الحكم في خلال تلك المدة. ولما كان يبين من الاطلاع على الشهادة الصادرة من قلم الكتاب التي يستند إليها الطاعن أنها تتضمن أن الأسباب قد أودعت بملف القضية وتأشر عليها من رئيس النيابة ثم أرسلت للمحامي العام بنيابة استئناف بني سويف، فإن هذه الشهادة لا تعتبر شهادة سلبية في نظر القانون كما هي معرفة به فيما سلف ولا تغني عنها، وليس فيما سطر فيها ما يجدي في نفي حصول التوقيع على الحكم المطعون فيه وإيداعه في الميعاد القانوني. ومن ثم يكون الطعن في غير محله ويتعين رفضه موضوعاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 22/7/1969 بدائرة مركز أبو قرقاص محافظة المنيا: أحرزا جواهر مخدرة (حشيشاً وأفيوناً) وكان ذلك بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً. والمتهم الأول أيضاً: 1- حاز ذخيرة "40 طلقة روسي" حالة كونه غير مرخص له في حيازة أو حمل سلاح مما تستعمل فيه هذه الطلقات 2- أخفى الطلقات النارية سالفة البيان والمتحصلة من جناية سرقة واقعة على ذخائر الجيش مع علمه بذلك. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات المنيا قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1 و2 و7/1 و34/1 و42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبندين 1 و12 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول و1/6 و26/4 و30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول 3 بالنسبة للمتهم الأول والمواد 1/1 و2 و37/1 و38 و24 من القانون 182 لسنة 1960 بالنسبة للمتهم الثاني مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين معاً. (أولاً) بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة جوهر المخدرات المضبوطة عن التهمة الأولى وبمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبتغريمه خمسين جنيهاً وبمصادرة الذخيرة المضبوطة فيها عن التهمة الثانية وببراءته من التهمة الثالثة. (ثانياً) بمعاقبة المتهم الثاني بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه خمسمائة جنيه وبمصادرة جوهر المخدرات المضبوطة. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.