⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1016 لسنة 41 قضائية

النقض الجنائي 1971-12-12 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ ضرب
⚖️ الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ قتل عمد
⚖️ قدر متيقن
⚖️ سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
⚖️ سلطتها فى تكييف الدعوى
⚖️ نطاق حقها فى الطعن فى الاحكام
⚖️ وصف التهمة
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير به وتقديم اسبابه - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ الاسباب المتعلقة بالنظام العام - ما لا يقبل منها
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين عزام، وعضوية سعد الدين عطية، وحسن الشربيني، والدكتور محمد حسنين، وطه دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم الذي ترى انطباقه على الواقعة. وإذ كانت الواقعة المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي ذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذي دان الطاعن به وكان مرد التعديل هو استبعاد نية القتل وعدم اطمئنان المحكمة إلى أن الطاعن هو محدث الطعنة التي أودت بحياة المجني عليه فأخذت هذا الطاعن بالقدر المتيقن في حقه دون أن يتضمن التعديل إسناده واقعة مادية أو عناصر جديدة تختلف عن الأولى فإن الوصف المعدل الذي نزلت إليه المحكمة حين اعتبرت الطاعن مرتكباً لجريمة الضرب البسيط بدلاً من القتل العمد لا يجافي التطبيق السليم في شيء ولا يعطي هذا الطاعن حقاً في إثارة دعوى الإخلال بحق الدفاع إذ أن المحكمة لم تكن ملزمة في مثل هذه الحالة بتنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل الوصف ما دامت قد اقتصرت على استبعاد أحد عناصر الجريمة التي رفعت بها الدعوى وأخذته بالقدر المتيقن في حقه ومن ثم فقد انحسرت عن الحكم قالة الإخلال بحق الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وهي في ذلك ليست مطالبة بألا تأخذ إلا بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص صورة الدعوى كما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل والمنطق ومن ثم فإن منازعة الطاعن في سلامة استنتاج الحكم لأدلة الإدانة في الدعوى إنما ينحل إلى جدل موضوعي حول تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومصادرتها في عقيدتها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن لا صفة للطاعن في التحدث عن خطأ الحكم - على فرض حصوله - في قضائه ببراءة المتهم الآخر بل ذلك للنيابة العامة وحدها ما دام الحكم قد برئ من عيوب التسبيب فيما قضى به من إدانته.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 18/9/1967 بدائرة قسم باب شرقي محافظة الإسكندرية المتهم الأول: قتل .............. عمداً بأن طعنه بمطواة ست طعنات في صدره وبطنه وساعده الأيسر قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. والمتهم الثاني: أحدث بالمجني عليه سالف الذكر عمداً إصابة الرأس الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما على محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمادتين 234/1 و242/1 من قانون العقوبات، فقرر بذلك، وادعت .............. مدنياً قبل المتهمين متضامنين بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات الإسكندرية - بعد أن عدلت وصف التهمة في حق الطاعنين إلى ضرب بسيط - قضت حضورياً عملاً بالمادة 242/1 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين الطاعنين بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة مع إلزامهما بأن يدفعا متضامنين للمدعية بالحق المدني قرشاً واحداً على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.