⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1001 لسنة 41 قضائية

النقض الجنائي 1971-12-6 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ التحقيق بمعرفة النيابة
⚖️ التفتيش بغير اذن - فى حالة التلبس
⚖️ تلبس
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ محاماة
⚖️ سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ سلطتها فى تقدير توافر حالة التلبس
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: محمود عطيفة، وإبراهيم الديواني، ومصطفى الأسيوطي، وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أن القانون لا يمنع من أن يتولى محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة، ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدي إلى القول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم. ومناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع أن يكون القضاء بإدانة أحدهم يترتب عليه القضاء ببراءة الآخرين أو يجعل إسناد التهمة شائعاً بينهم شيوعاً صريحاً أو ضمنياً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل متهم بمحام خاص يتولى الدفاع عنه أساسه الواقع ولا يبنى على احتمال ما كان يسع كل منهم أن يبديه من أوجه الدفاع، ما دام لم يبده بالفعل.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
استقر قضاء محكمة النقض على أن إجراءات تحريز المضبوطات وفقاً لما نصت عليه المادة 52 وما بعدها من قانون الإجراءات من إجراءات قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ولم يرتب القانون على مخالفتها أي بطلان وترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل وأن الأحراز المضبوطة لم يصل إليها العبث. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من بطلان إجراءات التحريز في غيبته مردود ما دام أنه لم يزعم أن عبثاً لحق بالأحراز، ولا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن الرد على دفاعه في هذا الشأن ما دام أنه ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفاية هذه الظروف لقيام حالة التلبس أمر موكول إلى محكمة الموضوع دون معقب عليها، ما دامت الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها هذا التقدير صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى قيام حالة التلبس استنادا إلى أن الطاعن تخلى عن حيازته للمواد المخدرة عن طواعية وأن استيقاف الضابط للدراجة كان مشروعاً، فإن واقعة ضبط المخدر على تلك الصورة لم تكن وليد قبض أو تفتيش وقع على الطاعن ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بأن تورد في حكمها من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها، وفي عدم تعرضها لأقوال بعض من سئلوا في التحقيقات ما يفيد إطراحها لها اطمئنانا منها لأدلة الثبوت التي بينها الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وأنه متى أخذت المحكمة بقول شاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
التناقض في أقوال الشهود لا ينال من سلامة الحكم متى استخلص منها الإدانة استخلاصا سائغاً بما لا تناقض فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 2 يونيه سنة 1970 بدائرة قسم المطرية محافظة القاهرة: أحرزا وحازا جوهرين مخدرين "أفيوناً وحشيشاً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وكان ذلك بقصد الاتجار. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالقيد والوصف الواردين بقرار الإحالة، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 و2 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبندين رقمي 1 و12 من الجدول رقم 1 الملحق به (أولاً) بمعاقبة المتهم الأول بالسجن مدة خمسة سنوات وبتغريمه ألف جنيه (ثانياً) ببراءة الثاني مما أسند إليه. (ثالثاً) بمصادرة جميع المخدرات المضبوطة. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في... إلخ.