الطعن رقم 999 لسنة 41 قضائية
النقض الجنائي
1971-12-5
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
غش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ غش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطيه، وحسن الشربيني، والدكتور محمد حسنين، ومحمد عبد المجيد سلامة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه لا يكفي لإدانة المتهم في جريمة صنع وعرض جبن مغشوش للبيع أن يثبت أن الجبن قد صنع أو عرض في معمل المتهم، بل لابد أن يثبت أنه هو الذي ارتكب فعل الغش أو أن يكون قد صنع الجبن مع علمه بغشه وفساده.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان يبين من مرافعة الدفاع أن المتهم ينازع في قيامه بغش الجبن وعرضه للبيع إذ جرى دفاعه بأن هذا الجبن كان بالفعل في دور الإعداد والتحضير وتحت المراقبة ولم يكن قد نضج بعد مما سبب نقص المواد الصلبة به كما أنه لم يكن معروضاً للبيع بالمعمل لأنه لا يباع فيه وإنما يرسل إلى مقر الشركة لبيعه بعد مضي حوالي الشهرين. وكان يبين مما أثبته الحكم أنه عرض لهذا الدفاع في شقه الخاص بغش الجبن وأطرحه استنادا إلى أن الثابت من شهادة محرر المحضر التي أدلى بها أمام محكمة أول درجة أن سبب انخفاض نسبة المواد الصلبة في الجبن المضبوط يرجع إلى نقص في الدسم أو إضافة مادة أخرى إليه ولم يعرض للشق الثاني الخاص بواقعة عدم عرض الجبن المضبوط للبيع وقت ضبطه بمعمل الطاعن. ولما كان دفاع الطاعن في خصوص واقعة العرض للبيع أو قصد البيع يعد دفاعاً جوهرياً فإنه كان يتعين على المحكمة أن تعمل على تحقيقه أو أن ترد عليه بما يفنده أما وهي لم تفعل واقتصرت في حكمها على القول بأن الجبن كان معروضاً للبيع دون أن تورد الاعتبارات التي استخلصت منها ذلك فإن حكمها يكون قاصر البيان.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الحكم لم يستظهر نوع الجبن المضبوط من بين الخمسة الأنواع المبينة في المادة 12 من قرار وزير الصحة رقم 102 لسنة 1952 كما لم يوضح النسب المقررة قانوناً للعناصر الداخلة في تركيبه والنسب التي وجدت بالفعل في الجبن المضبوط من واقع تقرير معامل التحليل مع ضرورة إيراد هذا البيان في الحكم حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها به ولذا فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور الذي يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 28 ديسمبر سنة 1969 بدائرة مركز ناصر محافظة بني سويف: أنتج بقصد البيع شيئاً من أغذية الإنسان (جبن) دون أن تتوافر في عناصر تركيبه الحدود المقررة على النحو المبين بالمحضر وطلبت عقابه بالمواد 5 و7 و8 و9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل. ومحكمة ناصر الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات والمصادرة بلا مصروفات جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة بني سويف الابتدائية - بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.