الطعن رقم 971 لسنة 41 قضائية
النقض الجنائي
1971-12-5
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطيه، وحسن الشربيني، والدكتور محمد حسنين، وطه دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني في كل جزئية منه بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه يشترط في الدفاع الجوهري - كيما تلتزم المحكمة بالتعرض له والرد عليه - أن يكون مع جوهريته يشهد له الواقع ويسانده فإذا كان عارياً من دليله، وكان الواقع يدحضه فإن المحكمة تكون في حل من الالتفات عنه دون أن تتناوله في حكمها ولا يعتبر سكوتها عنه إخلالاً بحق الطاعن في الدفاع ولا قصوراً في حكمها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المحكمة ليست ملزمة بالرد على الدفاع الموضوعي الذي يقصد به مجرد التشكيك في صحة تصوير الشاهد للواقعة حسبما اطمأنت إليها المحكمة والذي ليس من شأنه أن يؤدي بالضرورة إلى نفي وقوع الحادث أو استحالة حصوله وفقاً لهذا التصوير.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المحكمة ليست ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي في كل جزئية يثيرها، واطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها يدل على إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها لها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 4 يونيه سنة 1965 بزمام المسعودي محافظة أسيوط: (أولاً) المتهمان قتلا .............. عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية على قتلها وأعدا لذلك سلاحين ناريين وتوجها إلى مسكن المجني عليها ثم أطلق عليها أحدهما عياراً نارياً وضربها الآخر بجسم صلب قاصدين من ذلك قتلها فأحدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرر الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها (ثانياً) المتهم الأول أيضاً حاز بغير ترخيص سلاحا ًنارياً غير مششخن بندقية خرطوش (ثالثاًَ) المتهم الثاني أيضاً: (1) أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً بندقية أنفيلد. (2) أحرز ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له بحيازته وإحرازه. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 230 و231 من قانون العقوبات والمواد 1/1 و6 و26/1-2 و4 و30 من القانون رقم 364 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 54 و75 لسنة 1958 والجدول/ 2 والبند (ب) من القسم الأول من الجدول رقم (3) المرفق. فقرر بذلك، وادعى مدنياً .............. "ابن القتله" وطلب القضاء له قبل المتهمين متضامنين بمبلغ مائه جنيه على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف وأتعاب المحاماة، ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضورياً عملاً بالمادة 230 من قانون العقوبات والمواد 1/1 و6 و26/-2، 4 و30 من رقم 394 لسنة 1954 والجدولين 2 و3 المرفقين مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وإلزامها متضامنين أن يؤديا إلى المدعي بالحق المدني مائه جنيه والمصاريف المدنية وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة، فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات أسيوط لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى، والمحكمة المذكورة سمعت الدعوى من جديد وقضت حضورياً عملاً بالمادتين 230 و231 من قانون العقوبات والمواد 1/1 و6 و26/1-2-4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و75 لسنة 58 والجدول رقم 2 والبند ب من القسم الأول من الجدول رقم 3 المرافق مع تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وإلزامهما بأن يدفعا متضامنين للمدعي بالحق المدني مائه جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية ومبلغ عشرة جنيها مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض "للمرة الثانية" ... إلخ.