⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 889 لسنة 41 قضائية

النقض الجنائي 1971-11-14 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ قتل عمد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين عزام, وعضوية سعد الدين عطية, وحسن الشربيني, ومحمد عبد المجيد سلامة, وطه الصديق دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه - وقد سلم بدفاع الطاعنين بأن شاهد الرؤية الوحيد في الدعوى لم يستطع التعرف على الطاعن الأول عند إجراء تجربة الرؤية بمعرفة النيابة - فإنه كان يتعين عليه أن يقول كلمته في هذا الدفاع، وهو دفاع جوهري يترتب عليه - لو صح - أن يتغير وجه الرأي في الدعوى. وإذ لم تفطن المحكمة إلى فحواه, ولم تقسطه حقه, ولم تعن بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه بل اكتفت بقولها إن الشاهد المذكور رأى الطاعنين لحظة وقوع الحادث, وهي عبارة قاصرة لا يستقيم بها الرد على ما أثاره الطاعنون في هذا الصدد, فإن حكمها يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في 20 من أبريل سنة 1970 بدائرة مركز قنا محافظة قنا : المتهمون جميعاً. قتلوا .............. عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك سلاحاً نارياً وترصدوا له في الطريق الذي أيقنوا بمروره فيه حتى إذا ما ظفروا به أطلق عليه أولهم عياراً نارياً قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. المتهم الأول: أحرز سلاحاً نارياً (فرد بغير ترخيص) ،2- أحرز ذخيرة مما تستعمل في سلاح ناري لم يرخص له بحمله أو حيازته. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات والمواد 1/1 و6 و26/1-4 من القانون رقم 394 سنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والبند أ من القسم الأول من الجدول 3 فقرر بذلك. ومحكمة جنايات قنا قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 17 و32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض في... إلخ.