الطعن رقم 786 لسنة 41 قضائية
النقض الجنائي
1971-11-8
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ الاسباب المتعلقة بالنظام العام - ما لا يقبل منها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود العمراوي, وعضوية محمود عطيفة, وابراهيم الديواني, ومصطفى الأسيوطي, وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما يثيره الطاعن من أن جانباً كبيراً من المواد المخدرة المضبوطة لم يرسل إلى التحليل وبالتالي لم يثبت أنه مادة مخدرة فلا يجوز الاستناد إلى مقداره في تقدير العقوبة، إنما ينحل في الواقع إلى منازعة موضوعية في كنه بقية المواد المضبوطة التي لم ترسل للتحليل وهو ما لا يجوز التحدي به أمام محكمة النقض لأول مرة، ما دام أنه لم يثره أمام محكمة الموضوع، وما دام هو لا ينازع في أن العينات التي حللت هي جزء من مجموع ما ضبط.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس للطاعن أن ينعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه، بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشهود.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا تلتزم محكمة الموضوع بالرد على كل دفاع موضوعي للمتهم اكتفاء بأخذها بأدلة الثبوت التي عولت عليها في قضائها بالإدانة. وحسب الحكم كي يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم، ولا عليه أن يتعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه، لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة للواقعة حسبما يؤدي إلية اقتناعها وأن تطرح ما يخالفه من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 28 أغسطس سنة 1969 بدائرة قسم ملوي محافظة المنيا: أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدراً "حشيشاً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالقيد والوصف الواردين بقرار الإحالة ، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات المنيا قضت حضورياً عملاً بالمواد1 و2 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول المرفق بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه ألف جنيه والمصادرة. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.