⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9 لسنة 29 قضائية

النقض المدني 1963-12-12 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقادم المسقط
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ تقادم الدعوى
⚖️ مسئولية عقدية - مسئولية امين النقل والوكيل بالعمولة
⚖️ تقادم الدعوى
⚖️ تقادم الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الحسينى العوضى نائب رئيس المحكمة وحضور محمود توفيق اسماعيل واميل جبران وابراهيم الجافى وصبرى فرحات .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد ما نصت عليه المادة 104 من قانون التجارة من أن " كل دعوى على الوكيل بالعمولة أو على أمين النقل بسبب التأخير فى نقل البضائع أو بسبب ضياعها أو تلفها تسقط بمضى مائة و ثمانين يوما فيما يختص بالإرساليات التى تحصل فى داخل القطر المصرى . وذلك مع عدم صرف النظر عما يوجد من الغش والخيانة " أن القانون قد قصر الاستثناء الوارد فى هذه المادة على حالتى الغش والخيانة فلا محل محل لقياس الخطأ الجسيم عليهما فى هذا الشأن . و إذ كان الحكم المطعون فيه رغم تسليمه بأن الطاعن تمسك بأن ما وقع من مصلحة السكة الحديد و أدى إلى تلف البصل يعتبر غشا اقتصر على إيراد القاعدة القانونية المتقدمة دون أن يقول كلمته فى وصف الوقائع التى صح لديه وقوعها من المطعون عليهما و ما إذا كانت هذه الوقائع مما يسرى عليه التقادم القصير المنصوص عليه فى المادة 104 المذكورة أو يتناوله الاستثناء الوارد فيها الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة سلامة تطبيق القانون فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .