الطعن رقم 783 لسنة 41 قضائية
النقض الجنائي
1971-10-24
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اكراه
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الدفع باكراه الشاهد
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ الاسباب المتعلقة بالنظام العام - ما لا يقبل منها
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين عزام, وعضوية سعد الدين عطية, وحسن الشربيني, ومحمد عبد المجيد سلامة, وطه الصديق دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد أورد فيما أورده من أدلة على ثبوت الجريمة في حق الطاعن ما ثبت من حوار في شريط التسجيل للمقابلة التي تمت بين المبلغ والطاعن وعرض إلى حوار أشرطة التسجيل فقال. "وحيث إن المتهم حين استمع إلى أشرطة التسجيل أقر في محضر تحقيق النيابة العامة بأن الصوت الوارد في الحوار المسجل عليها هو صوته ويتضح للمحكمة من الاطلاع على الصورة المكتوبة للحوار الذي دار بين المتهم والمبلغ يوم 17/1/1967 أنه تضمن عبارات واضحة للتدليل على تأييد التهمة ضده، فقد ورد في شق من الحوار ما يأتي... إلخ" وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر لدى محكمة الموضوع شيئاً عن التسجيل الذي كان من بين مفردات الدعوى ولم يطلب إليها سماع أشرطة التسجيل فإنه لا يكون له أن ينعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت من محاضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر لدى محكمة الموضوع شيئاً عن إكراه الشاهد فإنه لا يكون له من بعد أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في خلال الفترة من 4 يناير حتى 19 يناير سنة 1966 بدائرة قسم بولاق محافظة القاهرة (أولاً) بصفته موظفاً عمومياً ( مأمور ضرائب ) طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته، وذلك بأن طلب من .............. مبلغ ستين جنيهاً وأخذ منه مبلغ ثلاثين جنيهاً على سبيل الرشوة مقابل تخفيض قيمة الضرائب المستحقة على المكتب الحديث للراديو والتليفزيون المملوك لوالدته (ثانياً) بصفته سالفة الذكر ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو محضر المناقشة المؤرخ 4 يناير سنة 1966 حال تحريره المختص بوظيفته بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أثبت بهذا المحضر على خلاف الحقيقة أنه انتقل إلى المكتب المذكور وقام بمعاينته وطلب من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 103 و104 و213 من قانون العقوبات، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 17 و32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ ألفين من الجنيهات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقضي في الطعن بقبوله شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى. ومحكمة جنايات القاهرة مشكلة من دائرة أخرى - بعد أن عدلت وصف التهمة إلى عرض الوساطة في رشوة حالة كون المتهم موظفاً عمومياً - قضت حضورياً عملاً بالمواد 104 و109/1-2 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ ألفي جنيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية... إلخ.