الطعن رقم 776 لسنة 41 قضائية
النقض الجنائي
1971-11-8
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ تزوير
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود العمراوي, وعضوية محمود عطيفة, وابراهيم الديواني, وعبد الحميد الشربيني, وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مجرد ثبوت تزوير التوقيعات المنسوبة إلى المجني عليه على إيصال سداد الأجرة دون استظهار أركان جريمة التزوير وإيراد الدليل على أن الطاعن زور هذه الإمضاءات بنفسه أو بواسطة غيره لا يفيد ثبوت جريمة التزوير في حقه ما دام أنه ينكر ارتكابه لها وخلا تقرير المضاهاة من أنها محررة بخطه مما يعيب الحكم بالقصور.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفي في ثبوت علم الطاعن بالتزوير فى جريمة استعمال المحرر المزور ما دام الحكم لم يقم الدليل على أن الطاعن هو الذى قارف التزوير أو اشترك في ارتكابه.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحق المدني داعوه بالطريق المباشر متهماً الطاعن, بأنه في يوم 7 مايو سنة 1964 بدائرة إمبابة: ارتكب تزويراً في محررات عرفية هي الإيصالات الأربعة المقدمة منه إلى محكمة مركز إمبابة في الدعوى رقم 107 سنة 1964 المقامة منه ضد المتهم. وطلب عقابه بالمادة 215 من قانون العقوبات مع إلزامه بتعويض قدره 51 جنيه مؤقتاً. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة 3 جنيه لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية وإلزامه أن يدفع للمدعي بالحق المدني 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً: (أولاً) بقبول الاستئناف شكلاً. (ثانياً) بإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية لمضي المدة بالنسبة لواقعة تزوير الإيصال المؤرخ 27 أبريل سنة 1961 وبحبس المتهم شهراً مع الشغل عن باقي التهم بان يؤدي إلى المدعي المدني مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في... إلخ.