الطعن رقم 771 لسنة 41 قضائية
النقض الجنائي
1971-12-12
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبرة
⚖️ اختلاس اموال اميرية
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ قصد جنائى
⚖️ سلطتها فى ندب الخبراء وتقدير ارائهم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ سعد الدين عطية, وعضوية السادة المستشارين: حسن الشربيني، والدكتور محمد محمد حسنين، ومحمد عبد المجيد سلامة، وطه دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تلتزم محكمة الموضوع بإجابة طلب ندب خبير في الدعوى ولا بإعادة المهمة إلى ذات الخبير ما دامت الواقعة قد وضحت لديها وما دام في مقدورها أن تشق طريقها في المسألة المطروحة عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التمييز بين الماء والزيت ليس من المسائل الفنية البحت التي توجب الاستعانة بأهل الخبرة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المحكمة غير ملزمة بتحقيق الدفاع غير المنتج في الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
يشترط في الدفاع الجوهري كيما تلتزم المحكمة بالتعرض له والرد عليه أن يكون مع جوهريته جدياً يشهد له الواقع ويسانده. فإذا كان عارياً من دليله وكان الواقع يدحضه فإن المحكمة تكون في حل من الالتفات عنه دون أن تتناول الرد عليه في حكمها. ولا يعتبر سكوتها عن ذلك إخلالاً بحق الدفاع ولا قصوراً في حكمها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن نية الاختلاس ما دامت الواقعة الجنائية التي أثبتها الحكم تفيد بذاتها أن المتهم قد قصد بفعلته إضافة ما اختلسه إلى ملكه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 16 مايو سنة 1967 مركز أطسا محافظة الفيوم: (1) بصفته مستخدماً بالجمعية الاستهلاكية بأطسا والتي تساهم الدولة في مالها اختلس الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر (زيت وبراميل) بمبلغ 762ج و300م والتي سلمت إليه بسبب وظيفته حالة كونه أميناً عليها (2) بصفته أميناً لمخزن الزيت بجمعية أطسا الاستهلاكية باع مقادير الزيت المبينة بالأوراق إلى غير تجار التجزئة الذين عينتهم وزارة التموين. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته بالقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الفيوم قضت حضورياً عملاً بالمواد 111/6 و112/1-2 و118 و119 و26 و32/2 و17 من قانون العقوبات والمادتين 2/1 و54/2 من القرار رقم 54 لسنة 1945 بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبعزله من وظيفته وبحرمانه من التعيين في أية وظيفة أميرية ولا ينال أي مرتب لمدة ثلاث سنوات وبإلزامه برد مبلغ 762ج و300م (سبعمائة واثنين وستين جنيهاً وثلاثمائة مليم) قيمة المال المختلس وبتغريمه مبلغ 762ج 300م سبعمائة واثنين وستين جنيهاً وثلاثمائة مليم. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.