⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 769 لسنة 41 قضائية

النقض الجنائي 1971-11-1 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ محاماة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود العمراوي, وعضوية محمود عطيفة, وإبراهيم الديواني, وعبد الحميد الشربيني, وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن حضور محام عن المتهم بجنحة غير واجب قانوناً. فليس من الإخلال بحق الدفاع أن يقصر المحامي مرافعته على موكله المتهم بالجناية دون موكله الآخر المتهم بالجنحة ما دامت المحكمة من جانبها لم يقع منها ما يمنعه عن القيام بواجب المرافعة عن موكليه كليهما بل كان ذلك راجعاً إلى تصرفه هو.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
سكوت المتهم بجنحة عن المرافعة لا يجوز أن ينبني عليه الطعن على الحكم ما دامت المحكمة لم تمنعه من مباشرة حقه في الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه ومتى أخذت المحكمة بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إذا ما عولت في قضائها على أقوال المجني عليه ما دامت قد اطمأنت إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا تلتزم المحكمة بالرد على الدفاع الموضوعي رداً صريحاً بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت التي عول عليها الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في يوم 25 أغسطس سنة 1969 بدائرة مركز قويسنا محافظة المنوفية (المتهم الأول) ضرب .............. عمداً ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته بأن ضربه بآلة حادة بصدره من الناحية اليمنى فأحدث إصاباته المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياته (المتهم الثاني) أحرز ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصاً له في حيازة السلاح وإحرازه. (المتهم الثالث) ضرب .............. فأحدث إصاباته المبينة بالتقرير الطبي والتي تحتاج لعلاج مدة لا تزيد على العشرين يوماً. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للمواد 236 و242/1 من قانون العقوبات, 6، 26/4, 30 من القانون رقم 394 سنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 سنة 1954, 75 سنة 1958. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضورياً عملاً بالمادة 242/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم الثالث (الطاعن) بالحبس مع الشغل لمدة سنة وبراءة كل من المتهمين الأول والثاني مما أسند إليهما مع رفض الدعوى المدنية الموجهة ضد المتهم الأول وألزمت رافعيها المصروفات مع مصادرة الطلقات المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في... إلخ.