الطعن رقم 761 لسنة 41 قضائية
النقض الجنائي
1971-10-3
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان
⚖️ بيانات الحكم - بيانات الديباجة
⚖️ الحكم فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين: حسن الشربيني، والدكتور محمد حسنين، ومحمد عبد المجيد سلامة، وطه دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استقر قضاء محكمة النقض على أن ورقة الحكم هي من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل تاريخ إصدارها، وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً. ولما كانت هذه الورقة هي السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم على الوجه الذي صدر به وبنائه على الأسباب التي أقيم عليها، فبطلانها يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته لاستحالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه مثبت لأسبابه ومنطوقه. ولما كان الحكم المطعون فيه وإن استوفيت بياناته، إلا أنه لم ينشئ لقضائه أسباباً بل اقتصر على اعتناق أسباب الحكم الابتدائي الباطل قانوناً لخلوه من تاريخ صدوره، فإنه يكون بدوره باطلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نقض الحكم بسبب بطلانه لخلوه من بيان تاريخ صدوره بالنسبة إلى الطاعنة يقتضي نقضه أيضاً بالنسبة للمتهمة الأخرى التي لم تقرر بالطعن لأن هذا النقض يرجع إلى سبب متعلق بالحكم ذاته فضلاً عن وحدة الواقعة ولحسن سير العدالة، مما مقتضاه إعادة بحثها من جميع نواحيها بالنسبة لكل من اتهم فيها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة وأخرى بأنهما في يوم 18 فبراير سنة 1971 بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة: اعتادتا ممارسة الدعارة مع الناس دون تمييز. وطلبت عقابهما بالمادتين 9/جـ و15 من القانون رقم 10 لسنة 1961. ومحكمة الآداب الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمتين ثلاثة شهور مع الشغل والنفاذ وبوضعهما تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وبإيداع كل منهما بعد تنفيذ عقوبة الحبس إصلاحية خاصة إلى أن تأمر الجهة الإدارية بإخراجهما بلا مصاريف. فاستأنفت المتهمتان هذا الحكم، ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.