الطعن رقم 755 لسنة 41 قضائية
النقض الجنائي
1971-12-5
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنازع الاختصاص - التنازع السلبى
⚖️ اختصاصها
⚖️ الحكم فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وحسن الشربيني، ومحمد عبد المجيد سلامة، وطه دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن محكمة النقض هي التي يرفع إليها طلب تعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى في حالة قيام تنازع سلبي على الاختصاص بين محكمة عادية ومحكمة استئنافية كالمحكمة العسكرية، إلا أنه بصدور القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية انتقل هذا الاختصاص إلى محكمة تنازع الاختصاص، إذ نصت الفقرة الأولى من المادة 17 من ذلك القانون على أنه: "إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام جهة القضاء العادي وأمام جهة القضاء الإداري أو أية هيئة أخرى ذات اختصاص قضائي، ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها - يرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى محكمة تنازع الاختصاص". وأخيراً نقل الاختصاص المذكور إلى المحكمة العليا بما نصت عليه المادة الرابعة من القانون رقم 81 لسنة 1969 بإصدار قانون المحكمة العليا من أن هذه المحكمة تختص بما يأتي: "... ... ... (4) الفصل في مسائل تنازع الاختصاص طبقاً لأحكام المواد 17، 19، 20، 21 من قانون السلطة القضائية". ولما كان طلب تعيين الجهة المختصة الذي تقدمت به النيابة منصباً على قيام تنازع سلبي بين جهة قضاء عادية وهي محكمة الجنايات وهيئة أخرى ذات اختصاص قضائي وهي المحكمة العسكرية العليا مما تختص بالفصل فيه المحكمة العليا على ما سلف بيانه، فإنه يتعين الحكم بعدم اختصاص محكمة النقض بنظر الطلب.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في خلال عام 1961 بدائرة قسم الوايلي محافظة القاهرة. (أولاً) بصفته موظفاً عمومياً (أمين مخزن الورشة 210 مركبات) اختلس الآلات المبينة الوصف بالمحضر والبالغ قيمتها 1444ج و364م والمملوكة للقوات المسلحة والمسلمة إليه بسبب وظيفته. (ثانياً) بصفته السالفة المذكورة ارتكب تزويراً في دفاتر المخزن والمستندات الخاصة به والمبينة بالمحضر بان أثبت بها ورود أصناف إلى المخزن بكميات تغاير الحقيقة. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 111 و112 و118 و119 و211 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قررت إحالة الدعوى للقضاء العسكري للاختصاص والتصرف. والمحكمة العسكرية العليا بالقاهرة (الدائرة الثالثة) قضت غيابياً بعدم اختصاص القضاء العسكري بنظر الدعوى وإعادة الأوراق للنيابة لإجراء شئونها فيها. فقدمت النيابة العامة طلباً لمحكمة النقض لتعيين الجهة المختصة.