⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 720 لسنة 41 قضائية

النقض الجنائي 1971-10-4 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الاستئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ ارتباط
⚖️ التقرير بالاستئناف - نطاقه
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ عقوبة الجرائم المرتبطة
⚖️ الاجراءات امامها
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
⚖️ نطاق حقها فى تعديل الاتهام
⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود عباس العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: محمود عطيفة، وإبراهيم الديواني، ومصطفى الأسيوطي، وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر طبقاً للمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة أخرى غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور، وأن محكمة ثاني درجة إنما تتصل بالدعوى متقيدة بالوقائع التي طرحت على المحكمة الجزئية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن المحكمة وإن صح لها ألا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته، وليس من شأنه أن يمنعها من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي تراه أنه الوصف القانوني السليم، إلا أنه ليس لها أن تحدث تغييراً في أساس الدعوى نفسه بإضافة وقائع جديدة لم ترفع بها الدعوى ولم يتناولها التحقيق أو المرافعة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لئن كان للنيابة العامة - بوصفها سلطة اتهام - أن تطلب من المحكمة إضافة تهمة جديدة بما ينبني عليها من تغيير في الأساس أو زيادة في عدد الجرائم المقامة عليها الدعوى قبل المتهم، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ذلك في مواجهة المتهم أو مع إعلانه به إذا كان غائباً وأن يكون أمام محكمة أول درجة حتى لا تحرمه فيما يتعلق بالأساس الجديد أو الجريمة الجديدة من إحدى درجتي التقاضي.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كانت التهمة التي وجهت إلى الطاعنين والتي تمت المرافعة على أساسها أمام محكمة أول درجة قد حددت بالفعل الجنائي المنسوب إليهما ارتكابه وهو إتلاف باب مسكن عمداً، ولم تقل النيابة أنهما دخلا منزلاً بقصد ارتكاب جريمة فيه، ولم ترفع الدعوى أمام محكمة أول درجة بهذه التهمة، وكانت هذه الجريمة تختلف في عناصرها المكونة لها وأركانها عن جريمة الإتلاف، فإنه ما كان يجوز للنيابة العامة أو للمحكمة أن توجه إلى الطاعنين أمام محكمة ثاني درجة هذه التهمة التي لم تعرض على المحكمة الجزئية والتي لم تفصل فيها لما ينطوي عليه هذا الإجراء من تغيير في أساس الدعوى نفسه بإضافة وقائع جديدة وما يترتب عليه من حرمان المتهمتين من درجة من درجات التقاضي ولو كان للواقعة الجديدة أساس من التحقيقات، فإن هذا لتعلقه بالنظام القضائي ودرجاته يعد مخالفاً للأحكام المتعلقة بالنظام العام.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
متى كان الحكم قد أعمل حكم المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع على الطاعنين العقوبة الأشد وهي العقوبة المقررة للجريمة التي لم تتصل بها المحكمة طبقاً للقانون، فإنه يكون قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 29 يونيه سنة 1967 بدائرة مركز أبو تيج محافظة أسيوط: الأول: أهان بالقول موظفاً عمومياً بأن وجه إليه الألفاظ الثابتة والمبينة بالمحضر وذلك أثناء تأدية وظيفته وبسببها. الأول والثاني: أتلفا عمداً باب المسكن المملوك لـ......... بأن أحدثا به الكسور المبينة بالمحضر. وطلبت عقابهم بالمواد 133/1، 361/1 من قانون العقوبات. ومحكمة أبو تيج الجزئية قضت في الدعوى حضورياً للأول وحضورياً اعتباريا للثاني عملاً بمواد الاتهام (أولاً) بتغريم المتهم الأول ثلاثة جنيهات عن التهمة الأولى المسندة إليه. (ثانياً) بتغريم المتهم الأول عشرة جنيهات عن التهمة الثانية المسندة إليه، وتغريم المتهم الثاني عشرة جنيهات عن التهمة المسندة إليه. (ثالثاً) بإلزام المتهمين بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني متضامنين مبلغ عشرة جنيهات وإلزامهما بالمصروفات المناسبة ومبلغ 200 قرش مقابل أتعاب المحاماة ورفض ماعدا ذلك من طلبات. فاستأنف هذا الحكم كل من المتهمين والمدعي المدني والنيابة العامة. ومحكمة أسيوط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الدعوى حضورياً عملاً بمواد الاتهام (أولاً) بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة بالنسبة للتهمة الأولى المسندة للمتهم الأول (ثانياً) وبإجماع الآراء بتشديد العقوبة المقضي بها بالنسبة للمتهمين الأول والثاني عن التهمتين المسندتين إليهما إلى عقوبة الحبس لكل منهما شهراً واحداً مع الشغل (ثالثاً) وفي الدعوى المدنية بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المتهمين متضامنين بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغ 51ج واحد وخمسون جنيهاً، وإلزامهما مصروفات الدعوى المدنية. فطعن وكيل المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.