⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 678 لسنة 41 قضائية

النقض الجنائي 1971-12-19 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اكراه
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع باكراه الشاهد
⚖️ الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ قتل عمد
⚖️ قصد جنائى
⚖️ محاماة
⚖️ سلطتها فى تقدير توافر اركان الجريمة
⚖️ اسباب الطعن - قبولها
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير به وتقديم اسبابه - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ الاسباب المتعلقة بالنظام العام - ما لا يقبل منها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين عزام، وعضوية سعد الدين عطية، وحسن الشربيني، والدكتور محمد حسنين، وطه الصديق دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أن القانون لا يمنع أن يتولى محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة، ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدي إلى القول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم. وإذ كان الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى أن الطاعنين ارتكبا معاً فعلي القتل والشروع فيه واعتبرهما فاعلين أصليين في هاتين الجريمتين، وكان القضاء بإدانة أحدهما - كما يستفاد من أسباب الحكم - لا يترتب عليه القضاء ببراءة الآخر وهو مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع، فإنه لا يعيب الحكم في خصوص هذه الدعوى أن تولى الدفاع عن الطاعنين محام واحد ذلك بأن تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل منهما بمحام خاص يتولى الدفاع عنه أساسه الواقع ولا يبنى على احتمال ما كان يسع كل منهما أن يبديه من أوجه الدفاع ما دام لم يبده بالفعل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن استخلاص نية القتل من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية. ومتى كان الحكم قد دلل على قيام هذه النية تدليلاً سائغاً واضحاً في إثبات توافرها لدى الطاعنين فإن نعيهم في هذا الصدد لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كانت العقوبة الموقعة على الطاعنين وهي الأشغال الشاقة خمس عشرة سنة تدخل في الحدود المقررة لجناية القتل مجردة عن أي ظرف مشدد فلا مصلحة لهم فيما أثاروه من تخلف ظرف سبق الإصرار ويكون النعي على الحكم في هذه الخصوصية غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا لم يثر الطاعنون لدى محكمة الموضوع أن إكراهاً ما قد وقع على الشاهد أو أن أقواله صدرت تحت تهديد أو وعيد فلا يقبل منهم أن يطالبوا المحكمة بالرد على دفاع لم يبد أمامها ولا يجوز لهم أن يثيروا هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه يتطلب تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً. وإذا كان الطاعنون لم يفصحوا عن وجه التناقض والتضارب المقول به في أقوال الشهود فإن ما يثيرونه في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في يوم 21 سبتمبر سنة 1969 بدائرة مركز أبشواي محافظة الفيوم: (أولاً) المتهمون جميعاً: 1- قتلوا .............. عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وتربصوا بالمجني عليه في الطريق الذي أيقنوا مروره فيه وما أن ظفروا به حتى أطلق عليه المتهم الأول عياراً نارياً قاصداً إزهاق روحه فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. 2- في الزمان والمكان - سالفي الذكر- أيضاً شرعوا في قتل .............. عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتله وصمموا على ذلك وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وتربصوا له في الطريق الذي أيقنوا مروره فيه فلما ظفروا به أطلق عليه المتهم الثاني عياراً نارياً بقصد قتله وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو عدم انطلاق المقذوف من ماسورة السلاح المستعمل (ثانياً) المتهم الأول أيضاً: أحرز سلاحاً نارياً "خرطوش" عيار 16 ماسورته مششخنة وصالح للاستعمال في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 45 و46 و230 و232 و234/2 من قانون العقوبات والمواد 1 و26/2 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 المرفق. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الفيوم قضت حضورياً عملاً بالمواد 17 و32/2 و45 و46 و230 و232 من قانون العقوبات والمواد 1 و26/1 و30من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 54 و75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 المرافق بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما ومصادرة السلاح الناري المضبوط. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.