الطعن رقم 60 لسنة 28 قضائية
النقض المدني
1963-2-21
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
افلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رفع الاستئناف - ميعاد الاستئناف
⚖️ الدعاوى الناشئة عن التفليسة
⚖️ دعوى ابطال تصرف المفلس فى فترة الريبة
⚖️ تقدير قيمة الدعوى - سبب الدعوى
⚖️ صورية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد رئيس المحكمة وحضور محمود توفيق اسماعيل واميل جبران ولطفى على وحافظ محمد بدوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يعتبر الحكم صادراً فى دعوى ناشئة عن نفس التفليسة و خاضعاً فى إستئنافه للميعاد المنصوص عليه فى المادة 394 من قانون التجارة " و هو خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان " ، إلا إذا كان النزاع الذى فصل فيه لا يعرض إلا بمناسبة الإفلاس و يسلزم تطبيق حكم من الأحكام الواردة فى قانون التجارة فى باب الإفلاس ، و من ثم فالدعوى بصورية التصرف الحاصل من المفلس صورية مطلقة لا ينشأ النزاع فيها عن الإفلاس بل قد يثور و لو لم يشهر الإفلاس كما أن الفصل فى هذا النزاع لا يقضى تطبيق قاعدة من القواعد المتعلقة بالإفلاس و إنما تحكمه قواعد القانون المدنى و ينبنى على ذلك أن إستئناف الحكم الصادر فى هذه الدعوى لا يخضع بالنسبة لميعاده لحكم المادة 394 سالفة الذكر و إنما يكون ميعاده هو الميعاد العادى المبين بالمادة 402 من قانون المرافعات أى أربعين يوماً من تاريخ إعلانه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى طلب الدائن فى الدعوى إبطال البيع الحاصل من مدينه المفلس لصوريته صورية مطلقة كما طلب إبطاله لصدوره منه فى فترة الريبة ، فإن هذين الطلبين - و إن إتحدا محلاً و خصوماً - إلا أن السبب القانونى فى كل منهما يختلف عنه فى الآخر .