⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 672 لسنة 41 قضائية

النقض الجنائي 1971-12-12 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: نيابة عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ عمل
⚖️ الاجراءات امامها
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
⚖️ نطاق حقها فى الطعن فى الاحكام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وحسن الشربيني، ومحمد عبد المجيد سلامة، وطه دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يصح في القانون القول بتقييد الاستئناف المرفوع من النيابة العامة بأي قيد إلا ما نص في التقرير به على أنه عن واقعة معينة دون أخرى من الوقائع محل المحاكمة. ولما كان استئناف النيابة جاء عاماً فهو لا يتخصص بسببه وإنما ينقل الدعوى برمتها إلى محكمة الدرجة الثانية لمصلحة أطراف الدعوى جميعاً فيما يتعلق بالدعوى الجنائية فتتصل بها اتصالا يخولها النظر فيها من جميع نواحيها غير مقيدة في ذلك بما تضعه النيابة في تقرير أسباب استئنافها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
خلا القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل من النص على إلزام صاحب العمل بتقديم ما يفيد حصول العمال على الأجازات المنصوص عليها فيه أو تنظيم كيفية حصولهم عليها الأمر الذي يتضح منه أن القانون لم يشأ تأثيم هذا الفعل ولم يضع عقوبة، كجزاء على مخالفته، ومن ثم فإن قضاء الحكم بإدانة المحكوم عليه في التهمة الخاصة بعدم تقديمه ما يثبت حصول العمال على أجازاتهم يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون فيتعين لذلك نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه ببراءة المحكوم عليه من هذه التهمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 19/11/1966 بدائرة مركز فارسكور: 1 - لم يخطر مكتب العمل بالوظائف التي خلت لديه. 2 - قام بتعيين العمال المبينين دون أن يكونوا حاصلين على شهادات قيد من مكتب العمل 3 - لم يحرر عقد عمل من صورتين لكل عامل 4 - لم ينشىء ملفاً لكل عامل لإثبات البيانات المقررة 5 - لم يقدم ما يثبت حصول العمال على أجازاتهم 6 - لم يقدم ما يثبت تقاضي العمال لأجورهم. 7 - لم يوفر وسائل الإسعاف الأولية في محل العمل 8 - لم يضع في مكان العمل نسخة من نظام تشغيل النساء 9 - لم يعلق لائحة الجزاءات بمحل العمل 10- لم يضع بمكان ظاهر جدولاً ببيان ساعات العمل وفترات الراحة والراحة الأسبوعية. وطلبت عقابه بالمواد 11 و12 و14 و16 و20 و42 و65 و69 و119 و122 و138 و215 و216 و221 و224 و235 من القانون 91 لسنة 1959. ومحكمة فارسكور الجزئية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة قرش عن كل من التهمتين الأولى والثانية ومائتي قرش عن كل من التهم الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة تتعدد بقدر عدد العمال ومائتي قرش عن التهمة السابعة وخمسة وعشرون قرشاً عن كل تهمة من التهم الثامنة والتاسعة والعاشرة. فاستأنفت النيابة الحكم، كما عارض المتهم فيه وقضي برفض المعارضة وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم وقضت محكمة دمياط الابتدائية- بهيئة استئنافية- حضورياً (أولاً) بعدم قبول استئناف المتهم شكلاً للتقرير به بعد الميعاد القانوني (ثانياً) قبول استئناف النيابة بالنسبة للتهمة التاسعة وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بشأنها وتغريم المتهم مائتي قرش. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في... إلخ.