⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 670 لسنة 41 قضائية

النقض الجنائي 1971-12-12 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: بناء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بناء
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وحسن الشربيني، ومحمد عبد المجيد سلامة، وطه الصديق دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر طبقاً للمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة المأخذ، تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم. ولما كانت المادة الخامسة من القانون رقم 55 لسنة 1964 في شأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء تنص على عقاب من يقيم بناء تزيد تكاليفه على ألف جنيه دون الحصول على موافقة اللجنة المختصة بتوجيه أعمال البناء والهدم بغرامة تعادل تكاليف البناء، فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 45 لسنة 1962، وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحكمة الاستئنافية أن المدافع عن الطاعن طلب ندب خبير لمعاينة البناء وتقدير القيمة الحقيقية لتكاليفه، كما يبين من مطالعة الحكمين الابتدائي والاستئنافي أن كلاهما قد خلا من بيان مؤدى الدليل الذي عول عليه في أن قيمة البناء هي بالقدر الذي حكم به، على الرغم من أن هذه القيمة هي ركن من أركان الجريمة. ومن ثم فإنه كان على المحكمة أن تجيب الطاعن إلى طلب تعيين خبير حتى تقف على حقيقة الأمر في شأن تكاليف البناء تحقيقاً لهذا الدفاع الجوهري في خصوصية هذه الدعوى، أو ترد عليه بما يفنده، أما وهي لم تفعل فقد بات حكمها مشوباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور مما يعيبه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 21/9/1967 بدائرة مركز أبو طشت: (أولاً) أقام البناء المبين بالمحضر قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم (ثانياً) أقام البناء المبين بالمحضر غير مطابق للأصول الفنية والمواصفات (ثالثاً) أقام البناء المبين بالمحضر دون أن يكون حاصلاً على موافقة لجنة التنظيم. وطلبت عقابه بالمواد 1 و11 و16 و18/1 و21 من القانون رقم 45 لسنة 1962 وقرار الإسكان رقم 169 سنة 1962 المنفذ له والمواد 1 و3 و4 و5 من القانون رقم 55 لسنة 1964. ومحكمة مركز أبو طشت الجزئية قضت حضورياً اعتباريا عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات وضعف رسوم الترخيص عن التهمة الأولى وبتغريمه خمسة جنيهات وتصحيح الأعمال عن التهمة الثانية وبتغريمه عشرة جنيهات وضعف تكاليف المباني المقامة وقدرها 1185ج عن التهمة الثالثة. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة قنا الابتدائية- بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المتهم عشرة جنيهات فضلاً عن ضعف رسم الترخيص وضعف تكاليف المباني وقدرها 1185ج عن التهم الثلاث. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.