الطعن رقم 667 لسنة 41 قضائية
النقض الجنائي
1971-12-6
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
⚖️ حالات الطعن بالنقض - بطلان اجراءات المحاكمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: محمود عطيفة، وإبراهيم الديواني، ومصطفى الأسيوطي، وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا تخلف المعارض عن الحضور في الجلسة المحددة لنظر معارضته وتأجلت الدعوى إلى جلسة أخرى فإنه يجب إعلانه لشخصه أو في محل إقامته بالحضور بالجلسة التي أجل إليها نظر معارضته وإلا كان الحكم الصادر فيها معيباً بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة عابدين الجزئية ضد (.........) بعريضة أعلنها إليه قال فيها أنه في أيام 25 فبراير و25 مارس و25 أبريل و25 مايو و25 يونية و25يوليه و25 أغسطس و25 سبتمبر بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة: أعطى الطالب الشيكات المبينة بعريضة الدعوى والتي لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات، مع إلزامه أن يدفع له مبلغ قرشاً واحداً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة عابدين الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ، وفي الدعوى المدنية بإلزامه أن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية قرشاً واحداً على سبيل التعويض المؤقت مع المصروفات المدنية. فعارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية- بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم المصروفات المدنية الاستئنافية. فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.