⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 666 لسنة 41 قضائية

النقض الجنائي 1971-12-6 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: قاضى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ بطلان
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع بتلفيق التهمة
⚖️ الدفع بعدم صلاحية القاضى للحكم
⚖️ صلاحيتهم
⚖️ الاجراءات امامها
⚖️ تشكيلها
⚖️ بطلان الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: محمود عطيفة، ومصطفى الأسيوطي، وعبد الحميد الشربيني، وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما يقوله الطاعن من أن أحد قضاة الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه كان قد نظر القضية بمحكمة أول درجة مردود بما تبين من محاضر الجلسات من أن هذا القاضي، وإن عرضت عليه الدعوى في إحدى جلساتها بمحكمة أول درجة إلا أن عمله فيها اقتصر على سماع شهادة المجني عليه ثم أجلها لجلسة أخرى لسماع شهادة محرر المحضر دون أن يبدي فيها رأياً أو يصدر حكماً ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا محل له.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم قد نقل عن المعاينة - وبما لا يجادل الطاعن في صحته - أنه "وجدت بالحظيرة فتحة حديثة مساحتها متر وربع في ثلاثة أرباع متر تقريباً وآثار حديثة لأقدام ماشية تتجه إلى يسار هذا الثقب" ورتب الحكم على ذلك إمكان خروج الماشية المسروقة منه وهو ما لا ينافي العقل والمنطق، وكان البين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب إجراء تجربة للكشف عن إمكان خروج جاموستي المجني عليه من الثقب الموجود بجدار الحظيرة، ولم يذهب في أسباب طعنه إلى أنه طلب ذلك بمذكرته التي يقول بتقديمها أمام محكمة ثاني درجة فإنه لا يقبل منه أن ينعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء أمسك هو عن المطالبة به.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الدفع بتلفيق التهمة هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 تخول المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك. ولما كانت المحكمة الاستئنافية إنما تقضي بعد الإطلاع على الأوراق وهي لا تسمع من شهود الإثبات إلا من ترى لزوماً لسماعهم، وكان الثابت بمحضر جلسة محكمة أول درجة أن المدافع عن الطاعن قد تنازل صراحة عن سماع شهادة ضابط المباحث، وكانت محاضر جلسات محكمة ثاني درجة خلواً مما يفيد أن الطاعن أو المدافع عنه طلب من المحكمة سماع شهادة شهود، فإنه لا يجوز له أن ينعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 7 سبتمبر سنة 1970 بدائرة قسم دمنهور محافظة البحيرة: سرقا الماشية المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة للسيد ...... وطلبت عقابهما بالمادة 317/4-5 من قانون العقوبات. ومحكمة بندر دمنهور الجزئية قضت في الدعوى حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ. فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم. ومحكمة دمنهور الابتدائية- بهيئة استئنافية - قضت في الدعوى حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه (الطاعن) في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.