⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 665 لسنة 41 قضائية

النقض الجنائي 1971-12-6 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ براءة اختراع
⚖️ بطلان
⚖️ التحقيق بمعرفة المحكمة
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الاجراءات امامها
⚖️ تسبيب احكامها
⚖️ نماذج صناعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: محمود عطيفة، وإبراهيم الديواني، ومصطفى الأسيوطي، وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية الإشارة إلى نص القانون الذي حكم بموجبه إلا في حالة الحكم بالإدانة أما إذا كان الحكم قد صدر بالبراءة ورفض الدعوى المدنية فإنه لا يلزم بطبيعة الحال الإشارة إلى مواد الاتهام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها، وإذ بين الحكم المستأنف واقعة الدعوى وبرر قضاءه بأسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها واعتنق الحكم المطعون فيه تلك الأسباب فإن ما يثيره الطاعن من دعوى البطلان يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يبين من استقراء نصوص القانون رقم 132 لسنة 1949 في شأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية أن المادة الأولى منه اشترطت لمنح براءة الاختراع أن ينطوي الاختراع على ابتكار وأن يكون الابتكار جديداً فضلاً عن قابليته للاستغلال الصناعي كما أن المادة 37 من القانون المذكور إذ نصت على أن يعتبر رسماً أو نموذجاً صناعياً كل ترتيب للخطوط أو كل شكل جسم بألوان أو بغير ألوان لاستخدامه في الإنتاج الصناعي بوسيلة آلية أو يدوية أو كيماوية فقد دلت على أن الرسم أو النموذج الصناعي يجب أن ينطوي على قدر من الابتكار والجدة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن عنصري الابتكار والجدة شرطان أساسيان في كل من الاختراع والنموذج الصناعي. وإذ ما كان قضاء النقض قد جرى على أن التسجيل لا ينشئ ملكية الرسوم أو النماذج الصناعية وإنما تنشأ من إبتكارها وحده، وأن التسجيل وإن يكن قرينة على الملكية وعلى أن من قام بالتسجيل هو مبتكرها غير أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس كما أن تسجيل النموذج ليس من شأنه أن يغير من طبيعته، فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص من واقع المستندات المقدمة إلى المحكمة ولما أورده الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بشطب تسجيل النموذج موضوع الاتهام إلى أن الطاعن قد أذاع نموذجه قبل تسجيله في محيط التجار والصناع مما يفقده عنصر الجدة وأنه يجوز تبعاً لذلك لكل شخص أن يقلده أو يستعمله بمنأى عن أية مسئولية مدنية أو جنائية فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، وما دام الظاهر أن المحكمة قد محصت الدعوى وأحاطت بظروفها عن بصر وبصيرة وبحثت مدى جدة النموذج محل الاتهام ورجحت سبق استعماله في المجال الصناعي فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا كان الثابت من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعن لم يطلب إلى هذه المحكمة سماع شهادة مراقب براءات الاختراع وكان الأصل أن محكمة ثاني درجة إنما تقضي على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه، وما دامت لم تر من جانبها حاجة إلى سماع أقوال الشاهد، فإن النعي على الحكم بالإخلال بحق الدفاع يكون في غير محله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في 10 مايو سنة 1962 بدائرة قسم الساحل محافظة القاهرة (أولاً) قلد موضوع نموذج صناعي تم تسجيله قانوناً وذلك على النحو المبين بالمحضر (ثانياً) باع وعرض للبيع نموذجاً صناعياً ومنتجات مقلدة مع علمه بذلك. وطلبت معاقبته بمواد القانون رقم 132 لسنة 1949. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة الساحل الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام (أولاً) ببراءة المتهم مما أسند إليه (ثانياً) برفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصروفات. فاستأنفت النيابة العامة والمدعي المدني هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المدعي المدني مصاريف استئنافه. فطعن وكيل المدعي المدني في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.