الطعن رقم 664 لسنة 41 قضائية
النقض الجنائي
1971-12-6
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ محاماة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: محمود عطيفة، وإبراهيم الديواني، وعبد الحميد الشربيني، وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أنه وإن كان حضور محام مع المتهم بجنحة غير واجب قانوناً إلا أنه متى عهد المتهم إلى محام بمهمة الدفاع فإنه يتعين على المحكمة أن تستمع إلى مرافعته أو أن تتيح له الفرصة للقيام بمهمته. ولما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن مثل أمام المحكمة الاستئنافية ومعه محام آخر وطلب تأجيل الدعوى لانشغال محاميه الأصلي بمحكمة أخرى، فكان لزاماً على المحكمة - وقد سبق أن قدم لها المحامي الأصلي طلباً مسبقاً أبدى فيه عذره لعدم الحضور - إما أن تؤجل الدعوى أو تنبه الحاضر مع المتهم إلى رفض الطلب حتى يبدي دفاعه، أما وهي لم تفعل وأصدرت حكمها في موضوع الدعوى بتأييد الحكم المستأنف، فإنها بإصدارها هذا الحكم تكون قد فصلت في الدعوى بدون دفاع من المتهم مخالفة في ذلك المبادئ الأساسية الواجب مراعاتها في المحاكمات الجنائية، مما يعيب حكمها بالإخلال بحق الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 22 أكتوبر سنة 1969 بدائرة قسم الساحل محافظة القاهرة: (أولاً) تسبب خطأ في موت .............. وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر وبسرعة كبيرة ولم يوقفها في الوقت المناسب ولم يستعمل آلة التنبيه فصدم المجني عليه وحدثت الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. (ثانياً) قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت عقابه بالمادة 238/1 من قانون العقوبات ومواد القانون رقم 449 لسنة 1955. ومحكمة الساحل الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة الابتدائية المختصة. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية وإلزام المتهم المصاريف الاستئنافية المدنية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.