⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 663 لسنة 41 قضائية

النقض الجنائي 1971-12-6 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ قوة قاهرة
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: محمود عطيفة، وإبراهيم الديواني، ومصطفى الأسيوطي، وعبد الحميد الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بدون عذر وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض بالجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة، فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع. ومحل نظر العذر القهري المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ثبوت وجود الطاعن منتدباً للعمل بجمرك سفاجة ابتداء من 25 مايو سنة 1970 حتى 15 يونيه سنة 1970 حسب الثابت بالشهادة المقدمة منه والتي تطمئن المحكمة لصحتها، هو ولا شك من قبيل العذر القهري المانع من حضوره الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه في 7 يونيه سنة 1970 نظراً لأن هذه المنطقة تمر بظروف خاصة في التنقل في هذه الفترة بسبب العدوان.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 7 نوفمبر سنة 1967 بدائرة قسم روض الفرج محافظة القاهرة: أعطى بسوء نية .............. شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات، ومحكمة روض الفرج الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ. فعارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية- بهيئة استئنافية- قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. فعارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن محامي المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في... إلخ.