⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 662 لسنة 41 قضائية

النقض الجنائي 1971-12-6 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ سرقة
⚖️ تسبيب احكامها
⚖️ حالات الطعن بالنقض - بطلان الحكم
⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: محمود عطيفه، وإبراهيم الديواني، ومصطفى الأسيوطي، وعبد الحميد الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الاستئناف - ولو كان مرفوعاً من المتهم وحده - يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية التي يتعين عليها أن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها القانون تطبيقاً صحيحاً غير مقيدة في ذلك بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة عليها ولو كان الوصف الصحيح هو الأشد ما دامت الواقعة المرفوعة بها الدعوى لم تتغير بشرط ألا توجه أفعالاً جديدة إلى المتهم ولا تشدد عليه العقوبة متى كان هو المستأنف وحده.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان ما أورده الحكم المطعون فيه في قوله بأن المجني عليه أبلغ باكتشافه فقد ساعته في إحدى سيارات "الأتوبيس" لا يبين منه في يقين ما إذا كانت السرقة قد ارتكبت بالسيارة وهي إحدى وسائل النقل البري أم في مكان آخر ثم اكتشف المجني عليه السرقة بالسيارة وكان عدم تفطن المحكمة إلى استظهار هذا الركن في جريمة المادة 316 مكرراً ثالثاً من قانون العقوبات - والذي ترشح له الواقعة كما أوردتها - يصم حكمها بالقصور الذي له وجه الصدارة على سائر أوجه الطعن بما يتعين معه نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
القصور في التسبيب الذي من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن التقرير برأي في شأن ما أثير من خطأ في تطبيق القانون يتعين إزاءه أن يكون مع النقض الإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 18/8/1970 بدائرة قسم قصر النيل محافظة القاهرة: سرق الساعة المبينة الوصف والقيمة بالمحضر لـ .............. وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات. ومحكمة قصر النيل الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية- قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم شهرين مع الشغل. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.