⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 659 لسنة 41 قضائية

النقض الجنائي 1971-6-27 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان
⚖️ التحقيق بمعرفة النيابة
⚖️ اذن التفتيش - اصداره وتنفيذه
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع ببطلان اجراءات الاستدلال والتحقيق
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ هتك عرض
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين عزام, وعضوية سعد الدين عطية, ومحمود عطيفة, والدكتور محمد حسنين, وطه الصديق دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش، هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق، تحت إشراف محكمة الموضوع، فإذا كانت هذه المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه، فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالقانون لا بالموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن إيراد اسم المأذون بتفتيشه خلواً من اسم والده في محضر الاستدلالات، لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "يسقط الحق في الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائي أو التحقيق بالجلسة في الجنح والجنايات، إذا كان للمتهم محام وحصل الإجراء بحضوره بدون اعتراض منه". وإذا كان ذلك، وكان الطاعن لا ينازع في أسباب طعنه في أن التحقيق معه تم بحضور محاميه الذي لم يبد ثمة اعتراض على إجراءات التحقيق، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذه الخصوصية يضحى ولا محل له.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد عول في إثبات أن المجني عليها لم تبلغ السادسة عشرة من عمرها وقت الحادث من إفادة المدرسة الملحقة بها، استناداً إلى الاطلاع على شهادة ميلادها المودعة بالمدرسة، وكان الطاعن لا ينازع في صحة ما ورد بهذه الإفادة، ولم يطلب من المحكمة تحقيقاً معيناً في هذا الصدد، فليس له من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 29/3/1970 بدائرة قسم المنيا محافظة المنيا: هتك عرض ......... التي لم تبلغ السادسة عشر سنة كاملة بالقوة والتهديد على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات المنيا قضت حضوريا عملا بالمادتين 268/1 - 2 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.