⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 640 لسنة 41 قضائية

النقض الجنائي 1971-11-29 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: قذف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ ادعاء المتهم بسلامة نيته
⚖️ قصد جنائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عطيفة, وعضوية إبراهيم الديواني, ومصطفى الأسيوطي, وعبد الحميد الشربيني, وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن مجرد تقديم شكوى في حق شخص إلى جهات الاختصاص وإسناد وقائع معينة إليه لا يعد قذفاً معاقباً عليه ما دام القصد منه لم يكن إلا التبليغ عن هذه الوقائع لا مجرد التشهير للنيل به واستظهار ذلك القصد من اختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها في ذلك ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج. فإن الحكم إذ استخلص قصد التشهير بالمطعون ضده من إقحام الطاعن في شكاياته لوقائع مشينة يرجع عهدها إلى عام 1930 مدفوعاً في ذلك بأحقاد شخصية ترجع إلى نزاع قديم بينهما، وخلص إلى أن نية الطاعن قد انصرفت من تعدد بلاغاته إلى ترديد فحواها بين الموظفين المكلفين بفحصها بما يحقق العلانية التي قصد منها التشهير بالمطعون ضده وليس مجرد التبليغ أو الشكوى، يكون قد دلل على سوء قصد الطاعن وتوافر ركن العلانية بما يسوغ الاستدلال عليه وتنحسر به دعوى القصور في البيان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى تحقق القصد الجنائي قبل الطاعن في جريمة القذف بما أثبته الحكم عليه من قصد التشهير بالمطعون ضده فإنه لا يكون هناك محل للتحدث عن حسن النية أو صحة وقائع القذف ما دام المجني عليه ليس من الموظفين العموميين أو من في حكمهم.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح المنصورة الجزئية ضد الطاعن متهماً إياه بأنه في يوم 7 يناير سنة 1965 قدم ضده شكوى إلى محافظ الشرقية نسب فيها إليه بأنه أثرى بطريق غير مشروعة وأنه حاول إفلاس نفسه للتهرب من دفع ديونه ويتجر في السوق السوداء ويتلاعب في المواد التموينية إلى غير ذلك. وطلب معاقبته بالمواد 171 و302 و303 من قانون العقوبات مع إلزامه بتعويض مؤقت قدره مائة جنيه. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام. (أولاً) برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى وباختصاصها. (ثانياً) بتغريم المتهم خمسين جنيهاً. (ثالثاً) بإلزامه أن يؤدي إلى المدعي بالحق المدني مائة جنيه تعويضاً مؤقتاً والمصاريف ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. عارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.