الطعن رقم 583 لسنة 41 قضائية
النقض الجنائي
1971-11-15
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ التحقيق بمعرفة المحكمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود العمراوي, وعضوية محمود عطيفة, وإبراهيم الديواني, ومصطفى الأسيوطي, وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل المقرر في المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية أن المحاكمات الجنائية يجب أن تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في الجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام ذلك ممكناً ولا يجوز الافتئات على هذا الأصل الذي افترضه الشارع في قواعد المحاكمة لأية علة مهما كانت إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمناً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أن حق الدفاع في سماع الشاهد لا يتعلق بما أبداه في التحقيقات بل بما يبديه في جلسة المحاكمة ويسع الدفاع مناقشته إظهاراً لوجه الحقيقة فإذا رفضت المحكمة سماع الشاهدين رغم إصرار الطاعن على طلب سماعهما فإن حكمها يكون قد انطوى على إخلال بحق الدفاع بما يعيبه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في يوم 13 يوليه سنة 1967 بدائرة مركز منفلوط محافظة أسيوط:- (أولاً) المتهمون جميعاً - سرقوا مع آخرين مجهولين البندقية وسير الماكينة وموقد الكيروسين المبينين الوصف والقيمة بالمحضر المملوكة لـ...........، و........... من ماكينتهما وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع ............ خفير الماكينة سالفة الذكر والمقيم بها بأن ضربه المتهم الثالث بجسم صلب راض على رأسه قاصداً من ذلك شل مقاومته فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأ لديه من جرائها عاهة مستديمة حالة كون المتهم الثاني يحمل سلاحاً نارياً ظاهراً فتمت الجريمة بناء على ذلك الإكراه والتهديد باستعمال السلاح (ثانياً) المتهمان الأول والثاني: أحرز كل منهما بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 313 من قانون العقوبات و/1/1 و26/1 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1958 و75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 الملحق. فقرر بذلك، ومحكمة جنايات أسيوط قضت غيابياً للأول والثاني وحضورياً للثالث عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل منهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات عن التهم المسندة إليهم ومصادرة السلاح الناري المضبوط. فطعن المحكوم عليه الثالث (الطاعن) في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.