الطعن رقم 581 لسنة 41 قضائية
النقض الجنائي
1971-11-15
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اذن التفتيش - اصداره وتنفيذه
⚖️ الدفع ببطلان اجراءات الاستدلال والتحقيق
⚖️ مأمورو الضبط القضائى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود العمراوي, وعضوية محمود عطيفة, وإبراهيم الديواني, وعبد الحميد الشربيني, وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المستفاد من نص المادة 50 من قانون الإجراءات الجنائية وتقرير لجنة الشيوخ وما استقر عليه قضاء محكمة النقض أنه لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها, وأنه إذا ظهر أثناء تفتيش صحيح وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى جاز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها بشرط أن تظهر عرضاً أثناء التفتيش ودون سعي يستهدف البحث عنها. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بالبراءة على أن العثور على المخدر إنما كان نتيجة سعي رجل الضبط القضائي في البحث عن جريمة إحراز مخدر ولم يكن ظهوره عرضاً أثناء تفتيش صحيح في حدود غرضه وهو البحث عن أسلحة أو ذخائر, وكان تقدير القصد من التفتيش أمر تستقل به محكمة الموضوع ولها أن تستشفه من ظروف الدعوى وقرائن الأحوال فيها دون معقب, فإن ما تثيره الطاعنة في طعنها لا يكون له محل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 27 نوفمبر سنة 1968 بدائرة مركز إسنا محافظة قنا: حاز جوهراً مخدراً (أفيوناً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقاً للمواد 1 و2 و34/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند رقم 1 من الجدول رقم 1 الملحق. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات قنا قضت حضورياً عملاً بالمادتين 304/1 أو 381/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.