الطعن رقم 580 لسنة 41 قضائية
النقض الجنائي
1971-11-15
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اذن التفتيش - اصداره وتنفيذه
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود العمراوي, وعضوية محمود عطيفة, وإبراهيم الديواني, وعبد الحميد الشربيني, وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط القانون إلا أن يكون الإذن - شأنه في ذلك شأن سائر إجراءات التحقيق - ثابتاً بالكتابة. وفي حالة الاستعجال قد يكون إبلاغه بالمسرة أو ببرقية أو بغير ذلك من وسائل الاتصال. ولا يشترط وجود ورقة الإذن بيد مأمور الضبط القضائي المنتدب لأن من شأن ذلك عرقلة إجراءات التحقيق وهي بطبيعتها تقتضي السرعة. وإنما الذي يشترط أن يكون لهذا التبليغ بفحوى الإذن أصل ثابت بالكتابة في الأوراق.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 28 ديسمبر سنة 1968 بدائرة مركز العياط محافظة الجيزة: أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدراً (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام, فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه وبمصادرة الجوهر المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في... إلخ.