الطعن رقم 578 لسنة 41 قضائية
النقض الجنائي
1971-11-15
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ قتل عمد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود العمراوي, وعضوية محمود عطيفة, وإبراهيم الديواني, وعبد الحميد الشربيني, وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الدفاع عن المتهمين قد قام على نفي وقوع الحادث في المكان الذي وجدت جثة المجني عليه فيه, ودلل على ذلك بشواهد منها ما أثبتته المعاينة من عدم وجود آثار دماء أو طلقات في مكانها رغم أن المجني عليه أصيب بأعيرة نارية وهو راقد على الأرض ولم تستقر المقذوفات النارية بجسمه, وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل دلالة ذلك وهو - في صورة الدعوى - دفاع جوهري لما ينبني عليه - لو صح - النيل من أقوال شاهد الإثبات مما كان يتعين على المحكمة أن تفطن إليه وتورده في حكمها وتعني بتحقيقه أو ترد عليه بما ينفيه, أما وقد أغفلته جملة فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يستوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 12 يوليه 1967 بدائرة مركز أسيوط محافظتها (أولاً) قتلا .............. عمداً بان أطلقا عليه عدة أعيرة قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته (ثانياً) أحرز كل منهما بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً "بندقية". (ثالثاً) أحرز كل منهما ذخيرة "طلقات" مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً لهما في حيازته وإحرازه. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 234/1 من قانون العقوبات و6/1 و26/2- 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والبند ب قسم أ من الجدول رقم /3 المرافق, فقرر بذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وذلك عن جميع التهم المسندة إليهما مع مصادرة السلاح المضبوط. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.